للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ سَقَطَ (١) القَودُ، فديةٌ فقط.

ومَنْ أَكْره مكَلَّفًا على قَتْلِ مكافئِه، فالقودُ أو الدِّيَةُ عليهما، وإنْ أمَرَ به غيرَ مكلَّف، أو مَنْ يجهلُ تحريمَه، أو أمر به سلطانٌ ظلمًا مَنْ جَهِلَ ظُلْمَه فيه، فالقود أو الدِّيةُ على الآمِر.

وإنْ عَلِمَ المكلَّفُ المأمورُ تحريمَه، ضَمِنَ

(فإنْ سقَط القَوَدُ) بعفوٍ عن القاتلين (فـ) عليهم (دِيَةٌ فقط) أي (٢): لا أكثرَ من ديةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ القتلَ واحدٌ؛ فلا يلزمُ به أكثرُ من ديةٍ، كما لو قتلوه خطأً.

(ومَنْ أَكَرَه مكلَّفًا على قَتل) معيَّن (مكافِئه) فقتلَه (فالقَوَدُ) إنْ لم يعفُ وليُّه (أو الدِّيةُ) إنْ عفا (عليهما) أي: على القاتل ومَنْ أكْرَهَه؛ لأنَّ القاتلَ قصدَ استبقاءَ نفسِه بقتلِ غيرِه، ومكرِهُه تسبَّب إلى القتل بما يُفضِي إليه غالبًا.

(وإنْ أَمَرَ) مكلَّفٌ (به) أي: بالقتل (غيرَ مكلَّفٍ) لصِغَرٍ أو جنونٍ، فالقَوَدُ أو الدِّيةُ على الآمر؛ لأنَّ المأمورَ آلةٌ لا يمكنُ إيجابُ القصاص عليه؛ فوجَب على المتسبِّب.

(أو) أمر مكلَّفٌ بالقتل (مَن) أي: مكلَّفًا (يجهلُ تحريمَه) أي: القَتلِ، كمَنْ نشأ بغيرِ بلدِ الإِسلام ولو عبدًا للآمِرِ، فالقصاصُ أو الدِّيةُ على الآمِرِ؛ لما تقدَّم.

(أو أَمَرَ به) أي: بالقتلِ (سلطانٌ) حالَ كونِ القَتل (ظلمًا مَن) أي: مكلفًا (جَهِلَ) المأمورُ (ظُلْمَه) أي: السلطانِ (فيه) أي: في القَتْل، بأن لم يعرفِ المأمورُ أنَّ المقتولَ لم يستحقَّ القتلَ، فقتل المأمور (فالقَوَد) إنْ لم يعفُ مستحقُّه (أو الدِّيةُ) إنْ عفا عنه (على الآمِرِ) بالقتل دونَ المباشِرِ؛ لأنَّه معذورٌ؛ لوجوبِ طاعةِ الإمامِ في غيرِ المعصية، والظاهرُ أنَّ الإمامَ لا يأمُرُ إلا بالحقِّ.

(وإن عَلم المكلَّفُ المأمورُ) بالقتلِ (تحريمَه) سلطانًا كان الآمرُ أو غيرَه (ضَمن) المأمورُ.


(١) في المطبوع: "أسقط"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) ليست في الأصل و (م).