(٢) في "سننه" (٣٢٥٤)، وهو عند البيهقي ٨/ ٣٤. ولم نقف عليه عند أحمد. وفي إسناده: جابر الجعفي. قال الذهبي كما في "فيض القدير" ٦/ ٤٥٣: وفيه إرسال، وجابر واهٍ. وأخرج الدارقطني (٣٢٥٢) عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا يقتل حرٌّ بعبدٍ". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٦: وفيه جويبر وغيره من المتروكين. وقال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٤٥٣: ورواه الدراقطني … وقال: جويبر متروك، والضحاك ضعيف. (٣) "صحيح" البخاري (١١١) من حديث علي ﵁، ولم نقف عليه عند أبي داود بهذا اللفظ، وأخرجه برقم (٤٥٠٦) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "لا يقتل مؤمن بكافر".