للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحدَه، وأُدِّب آمِرُه.

ولا قصاصَ بقَتْلِ غيرِ مكافئٍ، فلا يُقتلُ حرٌّ بمَنْ فيه رِقٌّ، ولا مسلمٌ بكافرٍ،

(وحدَه) بالقَوَدِ أو الدِّيةِ؛ لمباشرته القَتْلَ بلا عُذْرٍ؛ لقوله : "لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ" (١). (وأُدِّب آمرُه) بما يراه الإمامُ مِنْ ضربٍ أو حَبْسٍ. ومَن دفَع إلى غيرِ مكلَّفٍ آلةَ قَتل ولم يأمرْه به، فقتَل، لم يلزم الدَّافَع شيءٌ.

(و) يُشترط لوجوبِ القصاص أربعةُ شروطٍ:

أحدُها: عِصمةُ مقتولٍ، فلو قتَل حربيًّا، أو مرتَدًّا، أو زانيًا محصَنًا، ولو قبلَ ثبوتِه عندَ حاكمٍ، لم يَضمنْ بقصاصٍ ولا ديةٍ.

الثاني: كوْنُ قاتلٍ بالغًا عاقلًا، فلا قِصاصَ على صغيرٍ، ومجنونٍ، ومعتوهٍ.

الثالث: المكافأةُ بين المقتولِ وقاتلِه، فـ (لا قصاصَ بقتلِ غيرِ مكافئٍ) أي: غير مساوٍ في دِين، وحرِّيَّةِ، أو رِقٍّ، بألَّا يفضل القاتلُ المقتولَ بإسلامٍ، أو حرِّيَّةٍ، أو ملكٍ (فلا يُقتل حرٌّ بمَنْ فيه رِقٌّ) لحديثِ أحمدَ عن عليٍّ: "من السُّنة أنْ لا يُقتل حرٌّ بعَبدٍ" رواه الدارقطني (٢). (ولا) يُقتل (مسلمٌ) حرٌّ أو عبدٌ (بكافرٍ) كتابيٍّ أو مجوسيٍّ، ذمِّيٍّ أو معاهَد؛ لقوله : "لا يُقتلُ مسلم بكافرٍ" رواه البخاريُّ وأبو داود (٣).


(١) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ١٢/ ٥٤٦ عن الحسن. وأخرجه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠)، وهو عند أحمد (٧٢٤) مرفوعًا من حديث علي بلفظ: "لا طاعة في معصية الله ﷿".
(٢) في "سننه" (٣٢٥٤)، وهو عند البيهقي ٨/ ٣٤. ولم نقف عليه عند أحمد. وفي إسناده: جابر الجعفي. قال الذهبي كما في "فيض القدير" ٦/ ٤٥٣: وفيه إرسال، وجابر واهٍ.
وأخرج الدارقطني (٣٢٥٢) عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس أن النبي قال: "لا يقتل حرٌّ بعبدٍ". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٦: وفيه جويبر وغيره من المتروكين. وقال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٤٥٣: ورواه الدراقطني … وقال: جويبر متروك، والضحاك ضعيف.
(٣) "صحيح" البخاري (١١١) من حديث علي ، ولم نقف عليه عند أبي داود بهذا اللفظ، وأخرجه برقم (٤٥٠٦) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي قال: "لا يقتل مؤمن بكافر".