للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويُقْتلُ ذكرٌ بأنثى، ولا يُقتلُ أبٌ ولا أمٌّ ولا جدٌّ ولا جدَّةٌ بولدٍ وإنْ سَفَلَ، ويُقْتلُ بكلٍّ منهم.

ويُحبسُ جانٍ إنْ كان

(ويُقتلُ ذَكَرٌ بأنثى) وعكسُه، ومكلَّف بغيرِ مكلَّف.

الرابع: عدمُ الوِلادةِ، كما أشار إلى ذلك بقوله: (ولا يُقتَلُ أبٌ ولا أمٌّ ولا جَدٌّ ولا جدَّة بولدٍ وإن سفَل) لقوله : "لا يُقتل والدٌ بولدِه" (١). قال ابنُ عبد البر (٢): هو حديثٌ مشهورٌ عندَ أهلِ العِلْمِ بالحجاز والعِراق، مستفيضٌ عندهم. (ويُقتل) الولدُ (بكلٍّ منهم) أي: جميعِ أصولِه؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨].

ويشترطُ لاستيفاءِ القصاص ثلاثةُ شروط:

أحدها: كونُ مستحقِّه مكلَّفًا. فإنْ كان مستحقٌّ القصاصِ أو بعضُ مستحقِّه صبيًّا أو مجنونًا، لم يستوفِه لهما أبٌ ونحوه، وإلى هذا أشار بقوله: (ويُحبسُ جَانٍ إنْ كان


(١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٣٤٦)، وهو عند الترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢) من حديث عمر بن الخطاب . قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٦: وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. قال في "تقريب التهذيب" ترجمة رقم (١١١٩): صدوق كثير الخطأ والتدليس.
وأخرجه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٢٦١) من حديث ابن عباس، وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٦: وهو ضعيف.
وأخرجه الترمذي (١٣٩٩) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك بن جعشم. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٦: وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فقيل: عن عمر، وقيل: عن سراقة بلا واسطة، وهي عند أحمد [١٤٧] وفيها ابن لهيعة.
قال الحافظ الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٤/ ٧٠: حديث سراقة وعمر وابن عباس لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره.
(٢) في "التمهيد" ٢٣/ ٤٣٧.