للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب طريق الحكم وصفته]

إذا حضرَ إليه خصمانِ، أجلسَهما وقدَّمَ من سبقَ بالدعوى، فإن أقرَّ مدَّعًى عليه، حكمَ بسؤالِ مدَّعٍ، وإن أنكرَ، قال لمدَّعٍ: إن كان لك بيِّنة فأحضرها إن شئتَ. فإن أحضرَ، سمعَها ولا يتعنَّتها، ولا يردِّدها، وحكمَ له بها، ولا يحكمُ بعلمِه، وان قال: مالي بيِّنةٌ. عرَّفَه أنَّ له اليمينَ على خصمِه.

[باب طريق الحكم وصفته]

طريقُ كلِّ شيءٍ: ما توصلَ به إليه. والحكمُ: فصلُ الخصوماتِ.

(إذا حضَرَ إليه خصمان، أجلسهَما) نَدْبًا بين يديه، ثُمَّ له أن يسكتَ حتَّى يبدأَ أحدُهما، وله أن يقولَ: أيُّكما المدَّعِي (وقدَّمَ مَن سَبقَ) منهما (بالدعوى) فإن ادَّعَيَا معًا، قدَّمَ من قَرَعَ (فإن أقرَّ مدَّعًى عليه، حكَم) قاضٍ (بسؤالِ مدَّعٍ) له؛ لأنَّ الحقِّ في الحكمِ للمدَّعِي، فلا يستوفَى إلَّا بطلبِه (وإن أنكرَ) بأن قال لمدَّعٍ قرْضًا أو ثمنًا: ما أقرضني، أو: ما باعني، أو: لا يستحقُّ عليَّ ما ادعاه ولا شيئًا (١) منه، أو: لا حقَّ له عليَّ. صحَّ الجوابُ، ما لم يَعترف بسببِ الحقِّ، و (قال) الحاكمُ (لمدَّعٍ: إن كان لك بيِّنَة فأحضرْها إن شئت. فإن أحضرَ (٢)) البيِّنةَ (٣)، لم يسألها، ولم يلقِّنها، فإذا شَهِدَت (سَمِعها، ولا) يجوزُ له أن (يَتَعَنَّتَها) أي (٤): يطلبَ زَلَّتها (ولا) أن (يردِّدَها (٥) وحكمَ له بها) إذا اتَّضحَ الحكمُ، وسأله المدَّعِي. (ولا يحكمُ) القاضي (بعلمِه) ولو في غيرِ حَدٍّ؛ لإفضائِه إلى التُّهمَةِ والحكمِ بما يشتهي. (وإن قال) المدَّعِي: (مالي بيِّنةٌ. عرَّفَه) الحاكمُ (أن له اليمينَ على خصمِه) لما رُوِيَ: أنَّ رجلين اختصَما إلى النبيِّ


(١) في (ح): "شيء".
(٢) في الأصل و (م): "أحضرها".
(٣) قبلها في (م): "أي".
(٤) في (م): "أن".
(٥) في (م): "يردها".