للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن سألَ إحلافَه، اْحلفَه على صفةِ جوابهِ، وخلَّى سبيلَه، وإن نكلَ، قال له: إن حلفتَ، وإلَّا قضيتُ عليك بالنكولِ. فإن لم يحلفْ، قضى عليه، وإن أحضرَ مدَّعٍ بيِّنةً بعدَ حلفِ منكرٍ، حكمَ بها، إلَّا إن كان قال: لا بيِّنةَ لي. ونحوَه، بخلافِ: لا أعلمُ لي بيِّنةَ.

فصل

ولا تصحُّ الدعوى إلَّا محرَّرةً

حَضْرَميِّ وكِنْديِّ، فقال الحضرميُّ: يا رسولَ الله، إنَّ هذا غلبني على أرضٍ لي. فقال الكنديُّ: هي أرضي، وفي يدي، وليس له فيها حقٌّ. فقال النبي للحضرميِّ: "ألكَ بيِّنةٌ"؟ قال: لا. قال: "فلك يمينُه" حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١)، قاله في "شرحِ المنتهى" (٢).

(فإن سأل) المدَّعي من القاضي (إحلافَه) أي: المدَّعَى عليه (أحلفه) الحاكمُ، وتكونُ يمينُه (على صفه جوابِه وخلَّى سبيلَه) بعدَ تحليفهِ (وإن نَكلَ) أي: امتنعَ المدَّعَى عليه من اليمينِ (قال له) الحاكمُ: (إن حلفتَ) خلَّيتُ سبيلَك (وإلَّا) تحلف (قضيتُ عليك) بالحقِّ (بالنُّكولِ) أي: بسببهِ (فإنْ لم يحلفْ، قضَى عليه. وإن أحضرَ مدَّعٍ بيِّنةً بعدَ حلفِ منكرٍ، حكمَ) القاضي (بها) ولم تكنِ اليمينُ مزيلةً للحقِّ (إلَّا إن كان) المدَّعِي (قال: لا بيِّنةَ لي. ونحوَه) كما لو قال: كلُّ بيِّنةٍ أقيمُها، فهي زورٌ، أو باطلةٌ. فلا تسمعُ بيِّنتُه بعدُ؛ لأنَّه مكذِّبٌ لها (بخلافِ) قولِه: (لا أعلمُ لي بيِّنةً) فتسمعُ إذا أقامَها؛ لأنَّه ليس مكذِّبًا لها.

فصل

(ولا تصحُّ الدعوى إلَّا محرَّرةً) لأنَّ الحكمَ مرتَّبٌ عليها، ولذلك قال رسول الله :


(١) أخرجه مسلم (١٣٩)، وأَبو داود (٣٢٤٥)، والترمذي (١٣٤٠)، وبنحوه عند أحمد (١٨٨٦٣)، من حديث وائل بن حجر .
(٢) ٦/ ٥٢٥.