للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معلومةَ المدَّعى به إلَّا ما يصحُّ مجهولًا من وصيَّةٍ، ومهرٍ، وخُلعٍ منفكَّة عمَّا يكذِّبُها.

ومن ادَّعى عقدَ نكاحٍ، أو بيعٍ، أو نحوِه، أو شهدَ به؛ ذكرَ شروطَه.

وإن ادَّعت امرأةٌ نكاحًا؛ لطلبِ مهرٍ، أو نفقةٍ ونحوِه، سُمعت دعواها. وإلَّا، فلا، وإن ادَّعى إرثًا، ذكرَه،

"وإنَّما أقضي على نحوِ ما أسمعُ" (١).

ولا تصحُّ أيضًا إلَّا (معلومةَ المدَّعَى به) بأن تكونَ بشيءٍ معلومٍ؛ ليتأتَّى الإلزامُ به (إلَّا) الدعوى بـ (ــــــما يصحُّ مجهولًا من وصيَّةٍ ومهرٍ وخُلعٍ) فلا يُشترطُ علمُه كما تقدَّمَ، فيصحُّ بعبدٍ من عبيدِه. ويشترطُ أن تكونَ (منفكَّة) أي: خاليةً (عمَّا يكذِّبُها) فلا تصحُّ (٢) على إنسانٍ بأنَّه قتَلَ، أو سرَقَ من عشرين سنةً وعمرُه دونَها.

(ومن ادَّعَى عقْدَ نكاحٍ أو (٣) (عقْدَ (بيعٍ، أو نحوِه) كإجارةٍ، ذَكَر شروطَه (أو شهدَ به) أي: بالعقدِ (ذكَرَ شروطَه) لاختلافِ الناسِ فيها، فقد لا يكونُ العقدُ صحيحًا عندَ القاضي. وإن ادَّعَى استدامةَ الزوجيَّةِ، لم يُشترطْ ذكرُ شروطِ العقد.

(وإن ادَّعتِ المرأةُ نكاحًا لطلبِ مهرٍ، أو نففةٍ ونحوِه، سُمعت دعواها) لأنَّها تدَّعِي حقًّا تُضيفُه إلى سببِه (وإلَّا) تدَّعِ سوى (٤) النكاحِ (فلا) تسمعُ دعواها؛ [لأنَّه حقٌّ للزوجِ عليها، فلم تُسمَعْ دعواها] (٥) حقًّا لغيرِها.

(وإن ادَّعَى إرثًا، ذكرَه) أي: ذكرَ سببَه؛ لاختلافِها، فلا بُدَّ من تعيينهِ (٦) ............


(١) أخرجه البخاري (٧١٦٩)، ومسلم (١٧١٣)، وأحمد (٢٦٦١٨) من حديث أم سلمة .
(٢) في (س): "يصح".
(٣) في (م): "و".
(٤) في (س) و (ح): "سواء".
(٥) ليست في (س) و (ح).
(٦) في (ح): "تعيينها".