للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو قتلًا، وصفَه.

ويعتبرُ في البيِّنةِ العدالةُ ظاهرًا وباطنًا في غيرِ نكاحٍ، فإن جهلَ عدالتَها، سألَ عنها، وإن علمَها، عملَ بها.

وإن جرحَ الخصمُ الشهودَ، كُلِّفَ البيِّنةَ له، وأُمهلَ ثلاثةَ أيامٍ إن طلبَه، ولمدَّعٍ ملازمتُه، فإن لم يأتِ ببيِّنةٍ، حكمَ عليه.

وتزكيةٌ وجَرْحٌ وترجمةٌ وتعريفٌ عندَ حاكمٍ كشهادةٍ على ما يأتي تفصيلُه.

(أو) ادَّعَى (قتلًا) لمورِّثه (وصَفه) أي: القتلَ، فيقولُ: قتلَه بسيفٍ أو عصًا ونحوِهما، ويذكرُ كونَه عمدًا (١) أو غيرَه، وأنَّ القاتلَ انفردَ بقتلِه أو لا.

(ويُعتبرُ في البيِّنةِ العدالةُ ظاهرًا وباطنًا) لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]. (في غيرِ نكاحٍ) فتكفي نيه العدالة ظاهرًا كما تقدَّمَ (فإن جهلَ) الحاكمُ (عدالتَها، سألَ عنها) مَن له خبرةٌ باطنةٌ بصحبةٍ أو معاملةٍ ونحوِها (٢) (وإن عَلمَها) أي: علمَ القاضي عدالةَ البيِّنة (عَمِلَ بها) ولم يحتج لتزكيةٍ، وكذا لو علمَ فسقَها، لم يحتجْ لجرْحٍ.

(وإن جَرَحَ الخصمُ الشهودَ) [أي: أظهرَ فيهم ما تُرَدُّ به شهادتُهم] (٣) (كُلِّفَ) بالبناءِ للمفعولِ؛ أي: كلَّفَه القاضي (البيِّنةَ له) أي: للجَرْحِ (وأمهلَ) من ادَّعى الجرحَ (ثلاثةَ أيامٍ إن طلبَه) أي: الإمهالَ، ولا بُدَّ من بيانِ سبب الجرحِ عن رؤيةٍ أو استفاضةٍ. (ولمدَّعٍ ملازمتُه) أي: ملازمةُ خصمِه في مدَّةِ الإمهالِ؛ لئلَّا يهربَ (فإن لم يأتِ) مدَّعي الجرحِ (ببيِّنةٍ، حكمَ عليه) لأنَّ عجزَه عن إقامةِ البيِّنةِ فيها دليلٌ على عدمِ ما ادَّعاه من الجرحِ.

(وتزكيةٌ وجَرحٌ وترجمةٌ وتعريفٌ عندَ حاكمٍ كشهادةٍ) في العدالةِ والعددِ وغيرِهما (على ما يأتي تفصيلُه) في الشهاداتِ.


(١) في (ح): "عملًا".
(٢) في (س) و (ح): "نحوهما".
(٣) ليست في الأصل.