للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومَن لَزِمته كفّارةُ يمينٍ، خُيِّر بين إطعامِ عشرةِ مساكينَ، كما تقدَّم، أو كسوتِهم، أو تحريرِ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإنْ لم يجدْ، فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعةٍ.

ومَن حنثَ في أَيمانٍ بالله تعالى قبلَ التكفيرِ؛ فكفَّارةٌ واحدةٌ، وفي ظِهارٍ ويمينٍ بالله تعالى، لم يتداخلا.

فصل

ويرجع في اليمينِ إلى نيَّة حالفٍ إن حتمَلَها لفظُه،

(ومَن لَزِمته كفّارةُ يمينٍ، خُيِّر بين إطعامِ عشَرةِ مساكينَ، كما تقدَّم) في الظِّهار، أي: لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاعٍ من غيره (أو كِسْوتهِم) أي: العشرةِ، للرَّجل ثوبٌ يجزئُه في صلاته، وللمرأة دِرْعٌ وَخِمارٌ كذلك (أو تحريرِ) أي: عِتقِ (رقبةٍ مؤمنةٍ) أي: مسلمةٍ سليمةٍ من العيوب، كما تقدَّم في الظِّهار (فإنْ لم يجدْ) شيئًا من الثَّلاثة (فصيامُ ثلاثةِ أيّامٍ) لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة:٨٩] (متتابعةٍ) وجوبًا؛ لقراءة ابنِ مسعودٍ: "فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ متتابعةٍ" (١).

وتجبُ كفّارةٌ ونذرٌ فَوْرًا بحِنثٍ، ويجوز إخراجُها قبلَه. (ومَن حَنِث في أَيمانٍ بالله تعالى) ولو على أفعالٍ، كقوله: والله لا أَكلتُ، والله لا شربتُ، واللهِ لا أعطيتُ، ونحوِه (قبلَ التكفيرِ، فـ) عليه (كفّارةٌ واحدةٌ) نصًا؛ لأنَّها كفّاراتٌ من جنسٍ واحدٍ، فتداخلت، كالحدود مِن جنسٍ. (و) مَن حَنِث (في ظهارٍ ويمينٍ بالله تعالى، لم يتداخلا) ولو قبل التكفير؛ لعدم اتِّحادِ الجِنس. ويُكفِّر قِنٌّ بصوم، وليس لسيِّده منعُه منه. ويُكفِّر كافرٌ بغير صومٍ. ومَن حَلَف يمينًا واحدةً على أَجناس، فكفَّارةٌ واحدةٌ، حَنِث في الجميعِ أو في واحدةٍ، وتَنحلُّ في البقيَّة.

(فصل) جامع الأَيمان

(ويرجع في اليمين إلى نيَّة حالف، إن احتملها لفظه) لقوله : "وإنَّما لكلِّ امرئٍ


(١) أخرج القراءة الطبريُّ في "تفسيره" ٨/ ٦٥٢.