للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا إن قالَ في يمينه: إنْ شاءَ اللهُ.

ومَن حلفَ على يمينٍ، فرأَى غيرَها خيرًا منها، سُنَّ فِعلُه، ويكفِّرُ.

ومَن حرَّم حلالًا من أَمَة، أو طعامٍ، أو لباسٍ، أو غيرِه، غيرِ زوجتِه، لم يَحرُم، وعليه كفّارةُ يمينٍ إنْ فعَله، كمَن قال: هو يهوديُّ، أو: نصرانيُّ، ونحوه، إنْ فعلَ كذا، ثم فَعَله.

(ولا) تجب كفّارةٌ أيضًا (إنْ قال في يمينه: إنْ شاءَ الله) إن قصد المشيئةَ واتَّصلت بيمينه، لفظًا أو حكمًا؛ لقوله : "مَن حلَف فقال: إنْ شاءَ اللهُ. لم يحنث" رواه أحمدُ وغيرُه (١).

(ومَن حَلَف على يمينٍ، فرأَى غيرَها خيرًا منها، سُنَّ فِعلُه، ويُكَفِّرُ) فمَن حلفَ على تركِ مندوبٍ، كصلاة الضُّحَى، أو على فِعلِ مكروهٍ، كأكل بصلٍ وثومٍ، سُنَّ حِنثُه، وكُرِه بِرُّه. ومَن حلفَ على فعلِ واجبٍ أو ترْكِ محرَّمٍ، حَرُم حِنثُه، ووجبَ بِرُّه. وعلى فعلِ محرَّمٍ أو تركِ واجب، وجَب حنثُه، وحرُم بِرُّه. ويخيَّر في مباح، وحِفظُها فيه أَولى. ولا يلزمُ إبرارُ قَسَمٍ، كإجابةِ سؤالٍ بالله تعالى، بل يُسَنُّ.

(ومَن حرَّم حلالًا، مِن أَمَة، أو طعامٍ، أو لباسٍ، أو غيرِه، غيرِ زوجتِه، لم يَحرُم) عليه. وأمَّا تحريمُ زوجتِه، فظِهارٌ، كما تقدَّم. (وعليه) أي: على مَن حرَّم سوَى زوجتِه (كفّارةُ يمينٍ إنْ فَعله) لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ا] أي: التكفيرَ. وسببُ نزولِ الآيةِ أنَّه قال: "لن أعودَ إلى شُرب العسلِ" متفَق عليه (٢) (كمَن قال: هو يهودِيٌّ، أو نصرانيٌّ، ونحوه) كما لو قال: هو كافرٌ (انْ فَعلَ كذا. ثمَّ فعله) فقد فعل محرَّمًا، وعليه كفّارةُ يمينٍ بحنْثه.


(١) "مسند أحمد" (٨٠٨٨)، و"سنن الترمذي" (١٥٣٢)، و"سنن النسائي" ٧/ ٣٠، و"سنن ابن ماجه" (٢١٠٤) من حديث أبي هريرة .
(٢) "صحيح البخاري" (٥٢٦٧)، و"صحيح مسلم" (١٤٧٤) ضمن قصة، وهو عند أحمد (٢٥٨٥٢) عن عائشة .