للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب شروط الصلاة]

باب شروط الصلاة

الشروطُ: جمعُ شَرْط، وهو لغة: العلامةُ. وعُرفًا: ما يلزم من عَدَمِه العدمُ، ولا يلزمُ من وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته (١).

وشروطُ الصلاة: ما يتوقَّف عليها صحتُها، إن لم يكن عُذْرٌ، وليستْ منها، وتجبُ لها قبلها، إلا النيَّة فتكفي مقارنتُها، بل هو الأفضل.

وهي تسعة: إسلامٌ،

(باب شروط الصلاة) بالتنوين، أي: هذا بابٌ يذكرُ فيه شروطُ الصلاة وأوقاتُ الصلاة. والشروطُ جمعُ شرطٍ، كفلوسٍ جمعُ فَلْسٍ، والشرائطُ جمعُ شريطةٍ، كفرائض جمع فريضة، والأشراطُ جمعُ شرط، بفتحِ الشينِ والراء، كأقمارٍ وقمر.

(وهو لغةً: العَلامةُ) على المشروطِ، ومنه: قولُه تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨] أي: علاماتُها، والشرطُ الذي على وزن فَلْس في [الاصطلاح: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهو عقليٌّ، كالحياة للعلم، ولغويٌّ: كإنْ دخلتِ الدار فأنت طالق. وشرعيٌّ: كالطهارة للصلاة (إلَّا النيَّة)، (٢) فإنَّها لا تتقدَّمُ على الصلاة، بل الأفضلُ أنْ تقارنَ تكبيرةَ الإحرامِ، فلا يضرُّ تقدُّمُها بيسيرٍ، حيثُ كانَ في وقتِ أداء وراتبة؛ لأن ما قاربَ الشيءَ، أُعطِيَ حكمَه.

(وهي) أي: شروطُ الصلاةِ مع ما ينضمُّ إليها ممَّا ذُكِر من شروطِ الوضوءِ (تسعةٌ: إسلامٌ) لاشتراطِ النيَّةِ للصلاة، مع أن نيَّةَ الكافرِ لا تصحُّ. ح ف.


(١) "المطلع" ص ٥٤.
(٢) هاهنا في المخطوط سقط وانقطاع في الكلام، وما بين حاصرتين استدرك من "معونة أولي النهى" ١/ ٥٤٧، وينظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي ١/ ٢٧٧، ووقع في عبارة مطبوع "المعونة" خطأ في تعريف الشرط اصطلاحًا.