للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها: الطهارةُ، وتقدَّمت. ومنها: الوقتُ،

وعقلٌ، وتمييزٌ، وهذه شروطٌ في كلِّ عبادةٍ إلا التمييزَ في الحجِّ، ويأتي، ولذا لم يذكرْها كثيرٌ من الأصحاب هنا.

والرابعُ: ما أشار إليه بقوله: (منها) أي: من شروطِ الصلاة (الطَّهارةُ) من الحَدث والخَبَث؛ لحديث: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ بغيرِ طُهور" رواه مسلم (١). (وتقدَّمت) الطهارةُ مفصَّلةً.

(و) الخامس: ما أشار إليه بقوله: (منها) دخولُ (الوقت) لصلاةٍ مؤقَّتةٍ كما هو المقصودُ هنا. قال عمرُ: الصلاةُ لها وقت شَرَطَه اللهُ لها، لا تصحُّ إلا به (٢). وهو

(وعقلٌ وتمييزٌ) لأنَّ المجنونَ ومنْ دونَ التمييزِ لا قصد لهما، فلا تصحُّ نيَّتُهما، فلا تصحُّ صلاتُهما. ح ف.

(وهذه شروطٌ في كلِّ عبادةٍ) ولذلك أسقطَها في "المقنع" (٣) وغيرِه، (إلَّا التمييز في الحجِّ) فإنه يصحُّ ممَّن لمْ يميِّز، ولو أنَّه ابنُ ساعةٍ، ويحرِمُ عنه وليُّهُ، كما يأتي. مصنِّف (٤).

(وتقدَّمتِ الطهارةُ مفصَّلَةً) الوضوءُ ونواقضُه، والغسلُ وموجباتُه، والتيمُّم.

(دخولُ الوقت) وتجبُ بأوَّلِه وجوبًا موسَّعًا. نصَّ عليه. فدخولُ وقتٍ لصلاةٍ مؤقَّتَةٍ ولو منذورةً بوقتٍ معيَّنٍ سببُ وجوبِ الصلاة؛ لأنَّها تضافُ إليه، والإضافةُ تدلُّ على السببيَّةِ، وتتكرَّرُ بتكرُّرِه، وهو سببُ نفسِ الوجوب، إذْ سببُ وجوبِ الأداءِ الخطابُ، والخطابُ بدخول الوقت.

قال في "الإنصاف": السببُ قد يجتمعُ مع الشرط، وإنْ كان قد ينفكُّ عنه، فهو هنا


(١) برقم: (٢٢٤)، وهو عند أحمد (٤٧٠٠) عن ابن عمر .
(٢) رواه ابن حزم في "المحلى" ٢/ ٢٣٩، وإسناده منقطع.
(٣) ١/ ١٢٣.
(٤) "كشاف القناع" ١/ ٢٤٨.