للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب

أصولُ المسائل سبعة: اثنان، كزوجٍ وأختٍ، وثلاثة، كأم وولدِها، وأربعة، كزوجٍ وابنٍ، وستَّةٌ، كجدةٍ وعم،

(باب) بالتنوين، أي: هذا بابُ الأصولِ والعَوْلِ والرَّد.

أصلُ المسالة: مخرجُ فَرْضِها أو: فروضها.

والفروضُ القرآنيةُ سنةٌ: نصفٌ، وربعٌ، وثُمنٌ، وثُلثانِ، وثُلثٌ، وسدسٌ. وأما ثلثُ الباقي فبالاجتهاد.

(أصولُ المسائل سبعة:) فالأصلُ الأول: (اثنان) وهما (١) أصلٌ لنصفين (كزوجٍ وأختٍ) شقيقةٍ أو لأبٍ، وتسمَّيان: "باليتيمَتين". أو نصفٍ (٢) وما بقيَ، كزوجٍ وعم.

(و) الأصلُ الثاني: (ثلاثة) وهي أصلٌ لثلث (٣) وما بقي، كأم وعمٍّ، أو ثلثين وما بقي، كبنتَيْن وعم. أو الثلثين والثلث، كأختَيْن لأم وأختَيْن لغيرِها، و (كأم وولدها) أي: أخٍ أو أختٍ لأمٍّ، أصلُها بالرد (٤) ثلاثةٌ: للأم سهمان، ولولد الأم سهمٌ، والأوْلى ما مثلنا به قبلُ، فتأمل. (و) الأصلُ الثالثُ: (أربعة) وهي أصلٌ لرُبعٍ وما بقي (كزوجٍ وابنٍ) ولربعٍ ونصفٍ، كزوجٍ وبنتٍ وعمٍّ.

(و) الأصلُ الرابعُ: (ستَّة) وهي أصلٌ لسدسٍ (٥) وما بقي (كجدةٍ وعم) ولسدسٍ مع نصف، كزوجٍ وجدةٍ وعمٍّ. أو ثلث، كأم وأخٍ لأم وعم. أو ثلثين، كجدة وبنتينٍ وعم. وللنصف مع الثلث، كزوجٍ وأم وعم. أو مع الثلثين، كزوجٍ وأختين لغيرِ أم.


(١) في (م): "وهي".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: [بالجر عطفًا على "نصفين". انتهى. تقريره].
(٣) في (ح) و (م): "الثلث".
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: [قوله: بالرد. احترز به عن أصلها الأصيل فإنه ستة، لذلك قال بعد "الأولى": الأحسن ما مثلنا به. انتهى. تقريره].
(٥) في (ح) و (م): "السدس".