للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا استغرقت الفروضُ التركةَ، سقط العاصبُ.

النصفُ فَرضًا، وللزوجِ الربعُ فَرْضًا، والباقي تَعْصيبًا. وإنْ تركتْ معه بنتين فأكثر، فالمالُ بينه وبينهنَّ أثلاثًا.

(وإذا) علمت أنَّ العاصبَ يأخذُ الكلّ عند انفراده، وما أبقت الفروضُ عند وجودها، فإنّه إذا (استغرقت الفروضُ التركةَ) كزوجٍ، وأم، وإخوةٍ لأم، وإخوة أشقاءَ، بُدئ بذوي الفروض؛ لحديث: "ألحقوا الفرائضَ بأهلها" وتقدم (١)، فللزوجِ النِّصفُ، وللأمِّ السدسُ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلُثُ، و (سقط العاصبُ) كالأشقاءِ في المثال، وتسمَّى: "الحماريَّة (٢) ".


(١) ٣/ ١٢٨.
(٢) وسبب تسميتها أن عمر بن الخطاب أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، هَبْ أن أبانا كان حمارًا، أليست أمُّنا واحدة؟ فشرَّك بينهم. "كشاف القناع" ٤/ ٤٢٩.