للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومَنْ تأوَّل في حلفِه، نفَعه إنْ لم يكنْ ظالمًا.

فصل

مَنْ شَكَّ في طلاقٍ، أو شَرْطِه، لم يلزمْه. وإنْ شكَّ في عَدَدهِ، بنى على اليقين.

وإنْ قال لامرأتَيْه: إحداكما طالقٌ. ونوى معيَّنةً، طَلُقت، وإلَّا، أُخرِجَتْ بقُرعةٍ، كمن طلَّق إحداهُما، ثمَّ نَسِيَها.

(ومَنْ تأول في حَلِفه) بأنْ أراد بلفظِه معنىً يخالفُ ظاهرَ اللَّفظ (نفَعه) التأوُّل (إنْ لم يكنْ ظالمًا) بتأوُّله، فلا يحنث. فمَنْ حلَّفه ظالمٌ: ما لزيدٍ عندك وديعةٌ. فحلف ونوى بـ "ما": "الذي" أو نوى غير مكانِها، لم يحنثْ. فلو كان ظالمًا بأنْ أنكرَ الوديعةَ مِنْ مالِكها ونوى ما تقدَّم، حنثَ؛ لقوله : "يمينُك على ما يُصَدِّقُك به صاحبُك" رواه مسلم (١) وغيرُه.

فصلٌ في الشَّكِّ في الطَّلاق

(مَنْ شَكَّ) أي: تردَّد (في) وجودِ لفظِ (طلاقٍ، أو) شكَّ في وجودِ (شَرْطه) المعلَّقِ عليه (لم يلزمْه) الطلاقُ؛ لأنَّه شكٌّ طرأَ على يقينٍ، فلا يُزيله. قال الموفَّق (٢): والورَعُ التزامُ الطلاق.

(وإنْ) تيقَّن الطلاقَ و (شكَّ في عَدَدِه، بنَى على اليقين) فمَنْ شكَّ هل طلَّق واحدةً أو ثنتين، وقع واحدةٌ (وإنْ قال لامرأتَيْه: إحداكما طالقٌ. ونوى معيَّنةً، طَلُقت) المنْوَيَّةُ، أشبَه ما لو عيَّنها بلفظٍ (وإلَّا) يَنْوِ معيَّنةً، طلقتْ إحداهُما، و (أُخرِجت بقُرعةٍ) لأنَّها طريقٌ شرعيٌّ لإخراج المجهول (كمن طلَّق إحداهُما) أي: إحدى زوجتيه معيَّنةً (ثمَّ نَسِيَها) فيُقرع بينهما وتجبُ نفقتهما (٣) إلى القُرعة، وإنْ تبيَّن للزَّوج أنَّ المطلَقةَ غيرُ التي قُرعتْ، رُدَّتْ إليه ما لم تتزوَّج، أو تَكُنِ القُرعةُ بحاكمٍ، فلا تُرَدُّ إليه.


(١) في "صحيحه" (١٦٥٣)، وهو عند أحمد (٧١١٩) من حديث أبي هريرة .
(٢) في الأصل و (م): "المؤلف". وكلام الموفَّق في "المغني" ١٠/ ٥١٤.
(٣) في النسخ الخطية: "نفقتها"، والمثبت موافق لما في "شرح منتهى الإرادات" ٥/ ٥٠٠.