للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

من أشركَ باللهِ تعالى، أو جحدَ ربوبيتَه، أو وحدانيَّتَه، أو صفةً من صفاتِه، أو اتَّخذ له صاحبةً، أو ولدًا، أو جحدَ بعضَ كتبِه، أو رسلِه، أو تحريمَ زنًى ونحوِه، أو حلَّ خبزٍ ونحوِه، أو حكمًا مجمعًا عليه ظاهرًا، وعُرِّفَ، فأصرَّ، كفرَ، ويُستتابُ ثلاثًا، ويضيَّقُ عليه فيها، فإن لم يتبْ، قُتِلَ بالسيفِ.

فصلٌ في حُكم المرتدِّ

وهو لغةً: الراجعُ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ [المائدة: ٢١].

وشرعًا: من أتى بما يوجبُ الكفر بعدَ إسلامِه.

(من أشركَ باللهِ تعالى) أي: زَعَمَ أنَّ له شريكًا، أو سَجَدَ لكوكبٍ، أو صنمٍ، كفَرَ؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ١١٦]. (أو جَحَدَ رُبُوبيَّتَه) أي: اللهِ تعالى، أو جحدَ (وحدانيَّته، أو) جحدَ (صفةً من صفاتِه) الذاتيَّةِ، كالعلمِ والحياةِ، كفرَ (أو اتَّخذَ) أي: اعتقدَ (له) تعالى (صاحبةً أو ولدًا) كفرَ. (أو جحدَ بعض كتبِه أو رسلِه) أو ملائكتِه المجمَعِ عليهم، كفر. (أو) جحدَ (تحريمَ زنًى ونحوِه) كلحمِ خنزيرٍ (أو) جحدَ (حلِّ خبزٍ ونحوِه) كلحمِ مذكَّاةِ بهيمةِ الأنعامِ والدجاجِ (أو) جحدَ (حكمًا مجمعًا عليه) إجماعًا قطعيًّا لا سكوتيًّا، وكان الحكمُ (ظاهرًا) بينَ المسلمين، بخلافِ فرضِ السدسِ لبنتِ الابنِ مع بنتِ الصلبِ، أو شكَّ فيه ومثلُه (١) لا يجهلُه، أو كان يجهلُه (وعُرِّفَ) حكمَه (فـ) عرَفَ و (أصرَّ) على الجحدِ أو الشكِّ (كفر) لمعاندته (٢) للإسلامِ، وامتناعهِ من قبولِ الأحكامِ.

فمن ارتدَّ بشيءٍ من ذلك مكلَّفًا مختارًا ولو أنثى، فإنَّه يُدعى للإسلامِ، و (يُستتابُ ثلاثًا) أي: ثلاثةَ أيامٍ وجوبًا (و) ينبغي أن (يضيَّقَ عليه فيها) أي: في مدَّةِ الاستتابةِ ويحبسَ (فإن) تابَ، لم يعزَّر ولو بعدَ المدَّةِ، وإن (لم يتبْ) بل أصرَّ على رِدَّتِه (قُتِلَ بالسيفِ)


(١) في الأصل: "بمثله".
(٢) في الأصل و (ح) و (م): "لمنابذته".