للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب المحرمات

تحرمُ أبدًا: الأمُّ، والجدَّةُ وإن علت، والبنتُ، وبنتُ الولدِ وإن نزلت من حلالٍ أو حرامٍ، والأختُ وبنتُها وبنتُ ولدِها وإن نزلت مطلقًا، وبنتُ كلِّ أخٍ وبنتُ ولدِه وإن سفلَ، والعمَّةُ والخالةُ، وإن علتا مطلقًا.

ويحرُم من الرَّضاعِ ما يحرمُ من النسبِ إلَّا أمَّ أخيه وأختَ ابنِه.

[باب المحرمات في النكاح]

وهي (١) ضربان: أحدُهما: من يحرُمُ على الأبدِ، وقدْ ذكرَه بقولِه:

(تحرُمُ أبدًا: الأمُّ والجدَّةُ وإنْ علت) لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

(والبنتُ، وبنتُ الولدِ، وإنْ نزَلت، من حلالٍ أو حرامِ) وارثةً كانت أوْ لا؛ لعمومِ قولِه تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

(والأختُ، وبنتُها، وبنتُ ولدِها) الذَّكرِ والأنثى (وإنْ نزَلت) بنتُ ولدِها (مطلقًا) أي: شقيقةً، أو لأبٍ، أو لأمٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

(وبنتُ كلِّ أخٍ، وبنتُ ولدِه وإن سَفَلَ) أي: ولدُ كلِّ أخٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ [النساء: ٢٣].

(والعمَّةُ والخالةُ، وإنْ علتا مطلقًا) أي: لأبوينِ، أو لأبٍ، أو لأمٍّ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وضابطُ ذلك: أنَّه يحرمُ على الشخصِ أصلُه وإن علا، وفرعهُ وإنْ نزلَ، وفرعُ أصلِه الأدنى وإنْ نزَلَ، وفرعُ أصولِه البعيدةِ فقط، أي: دون فروع فروعِ أصوله البعيدةِ.

(و) قولُه: (يحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرمُ من النَّسبِ) هو حديثٌ متَّفقٌ عليه (٢)، فيحرمُ به الأقسامُ الأربعةُ التي ذكرَها (٣) في الضابطِ (إلَّا أمَّ أَخيهِ، وأختَ ابنهِ) من


(١) في الأصل: "هو".
(٢) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧) من حديث ابن عباس .
(٣) في (ح) و (س): "ذكرناها".