للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القضاء]

يلزمُ الإمامَ نصبُ قاضٍ في كلِّ إقليمٍ، واختيارُ أصلح من يجدُه له، ويأمرُه بتقوى اللهِ وتحرِّي العدلِ، فيقولُ: ولَّيتك، أو: قَلَّدتك الحكمَ. ونحوَه.

وتفيدُ ولايةُ حكمٍ عامَّةٌ فصلَ الخصومةِ، وأخذَ الحقِّ، ودفعَه لمستحقِّه، والنظرَ في مالِ غيرِ رشيدٍ

[كتاب القضاء]

هو لغةً: إحكامُ الشيءِ والفراغُ منه، ومنه: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، أي: أدَّيتموها وفرغتم منها.

واصطلاحًا: تبيينُ الحكِمِ الشَّرعيِّ والإلزامُ به، وفصلُ الحكوماتِ.

وهو فرضُ كفايةٍ، فـ (يلزمُ الإمامَ نصبُ قاضٍ في كلِّ إقليمٍ) بكسرِ الهمزةِ؛ لأنَّ الإمامَ لا يمكنهُ مباشرةُ الخصوماتِ في جميعِ البلدانِ بنفسِه (و) يلزمُ الإمامَ (اختيارُ (١) أصلحِ مَن يجدُه له) أي: للقضاءِ (ويأمرُه بتقوى اللهِ) تعالى؛ لأنَّها رأسُ الدِّينِ (و) يأمرُه بـ (تحرِّي العدلِ) أي: إعطاءِ الحقِّ لمستحقِّه من غير مَيْلٍ (فيقولُ) الإمامُ لمن يختارُه للقضاءِ: (ولَّيْتُكَ) الحكمَ (أو (٢) قلَّدتك الحكُمَ. ونحوَه) كـ: فوَّضتُ، أو رددت، أو جعلتُ إليك الحكمَ.

(وتُفيدُ ولايةُ حكمٍ عامَّةٌ فصل الخصومةِ) بين الخصومِ (٣) (و) تفيد (أخْذَ الحقِّ ودفْعَه لمستحقِّه، و) تفيدُ (النَّظرَ في مالِ غيرِ رشيدٍ) كصغيرٍ، ومجنونٍ، وسفيهٍ


(١) في الأصل: "اختيار".
(٢) في (م): "و".
(٣) من هنا إلى قوله: قدم على الحاكم. ليست في (س).