للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا وصيَ له، والحجرَ لسفهٍ أو فَلَسٍ، والنظرَ في وقوفِ عمله؛ لإجرائِها على وجهِها، وتنفيذَ الوصايا، وتزويجَ من لا وليَّ لها، وإقامةَ جمعةٍ وعيدٍ ونحوِه.

وشروطُ قاضٍ كونُه مكلفًا، ذكرًا، حرًّا، مسلمًا، عدلًا، سميعًا، بصيرًا، متكلمًا، مجتهدًا ولو في مذهبِ إمامِه.

(لا وصيَّ له) أي: لغيرِ الرشيدِ، وكذا مال غائبٍ (١) لا وكيلَ له، فإن كان ثمَّ وصيٌّ، أو وكيلٌ، قُدِّمَ على الحاكمِ (و) تفيدُ (الحجرَ) على من يستوجبُه (لسَفَهٍ، أو فلَسٍ، و) تفيدُ (النَّظر في وقوفِ عملِه) جمعُ وقْفٍ (لـ) أجلِ (إجرائِها على وجهِها) ويعملُ بشروطِها (وتنفيدَ الوصايا، وتزويجَ من لا وليَّ لها) من النساءِ (وإقامةَ جمعةٍ وعيدٍ ونحوه) كإقامةِ حدودٍ.

(وشروطُ قاضٍ) عشرُ صفاتٍ: (كوْنُه مكلَّفًا) أي: بالغًا عاقلًا؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ تحتَ ولايةِ غيرِه (ذكرًا) لقولِه : "ما أفلحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً" (٢). (حرًّا) لأنَّ الرقيقَ مشغولٌ بحقوقِ سيِّدِه (مسلمًا، عدلًا)؛ لأنَّ الكافرَ والفاسقَ لا يكونُ كلٌّ (٣) منهما شاهدًا، فأوْلَى ألَّا يكونَ قاضيًا. (سميعًا) يسمعُ (٤) كلامَ الخصمين (بصيرًا) لِيَعرِفَ المدَّعِي من المدَّعَى عليه (متكلِّمًا) لِيتمكَّن من النطقِ بالحكمِ، والأخرسُ لا يفهمُ كلُّ الناسِ إشارتَه (مجتهدًا) لقوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥]. (ولو) كان مجتهدًا (في مذهبِ إمامِه) المقلِّدِ له للضرورةِ بعدمِ المجتهدِ المطلَقِ فيُراعِي ألفاظَ إمامِه، ومتأخِّرها، ويقلِّدُ كبارَ مذهبِه في ذلك، وَيحكمُ به، ولو اعتقدَ خلافَه. قال الشيخُ تقيُّ الدين: وهذا الشرطُ يُعتبرُ حسبَ الإمكانِ، واختار


(١) ليست في الأصل.
(٢) البخاري (٤٤٢٥)، وأحمد (٢٠٤٠٢) من حديث أبي بكرة .
(٣) ليست في (ح).
(٤) في (ح): "ليسمع".