للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويَصِحُّ صُلْحُه على أكثرَ منها، وإن اختارَها، أو عفا مطلقًا، أو هَلَكَ جانٍ، تعيَّنَت، وإنْ وكَّل مَنْ يستوفيه، ثمً عفا ولم يعلمْ وكيلُه، فلا شيءَ عليهما. وإنْ وجبَ لرقيقٍ قودٌ أو تعزيرُ قذفٍ، فطَلَبُه وإسقاطُه له، فإنْ مات، فلسيِّده.

فصل

مَنْ اُخِذَ بغيرِه في النَّفْسِ، أُخِذَ به فيما دونَها،

تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوَا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "ما عفا رجلٌ عن مظلمةٍ، إلًا زاده الله بها عِزًّا" روه أحمدُ ومسلم والترمذيُّ (١). ثُمَّ لا تعزيرَ على جانٍ.

(ويصحُّ صُلْحُه) أي: وليِّ الجنايةِ (على أكثرَ منها) أي: من الدِّيةِ (وان اختارَها) أي: الدَّية، تعيَّنتْ (أو عفا مطلقًا) بأن قال: عفوتُ. ولم يقيِّده بقصاصٍ ولا ديةٍ، تعيَّنتْ (أو هَلَكَ) أي: مات (جانٍ، تعيَّنت) الدِّيةُ في تركةِ جانٍ.

(وإِنْ وكَّل) وليُّ القِصاص (مَنْ يستوفيه، ثمَّ عفا) الموكِّل عن القِصاص (ولم يعلمْ وكيلُه) بالعفوِ فاقتصَّ (فلا شيءَ عليهما) أمَّا الموكِّل؛ فلأنَّه محسنٌ بالعفو، وما على المحسنين من سبيل، وأَمَّا الوكيل؛ فلأنَّه لا تفريط منه.

(وإن وجب لرقيقٍ قَوَدٌ) بقطعِ طرَفه (أو) وجَب له (تعزيرُ قذفٍ، فطَلَبُه) له (وإسقاطُه له. فإنْ مات) الرقيقُ (فـ) ـــطلَبُ ذلك وإسقاطُه (لسيِّدِه) لقيامِه مَقامه.

فصلٌ فيما يوجب القصاصَ فيما دونَ النَّفس

(مَنْ أُخذِ) أي: اقتُصَّ منه (بغيرِه في النَّفْس) لوجودِ الشروطِ السَّابقة (أُخذِ به فيما دونَها) أي: دونَ النفس؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية [٤٥ من سورة المائدة]. فمَنْ لا يُقادُ به في النفس؛ كالمسلمِ بالكافر، والحُرِّ بالعبدِ، والأبِ بولدِه، فلا يقاد به فيما دونها.


(١) أحمد (٧٢٠٦) واللفظ له، ومسلم (٢٥٨٨)، والترمذي (٢٠٢٩).