للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتُؤخَذُ العينُ، والأنفُ، والأذنُ، والسِّنُ، والجَفْنُ، والشَّفَةُ، واليَدُ، والرِّجْلُ، والأصبعُ، والأنملةُ، والذَّكَرُ، والخِصْيةُ، والأَلْيةُ بمثلها، بشَرْطِ أَمْنِ الحَيْفِ، والمماثلة في الاسمِ والموضعِ والصِّحَّةِ والكمال، فلا تُؤخذُ يمين بيسارٍ، ولا صحيحةٌ بشلَّاءَ ولا عينٌ صحيحة بقائمةٍ.

ثُمَّ القِصاصُ فيما دونَ النَّفْس نوعان:

أحدهما: في الطَّرَف (فتُؤخَذُ العَيْنُ) بالعَيْن (والأنفُ) بالأنفِ (والأذنُ) بالأذُنِ (والسِّنُّ) بالسِّنِّ (والجَفْنُ) بالجفْنِ (والشَّفَةُ) بالشَّفَةِ، العُليا بالعليا، والسُّفلى بالسُّفلى (واليَدُ) باليدِ (والرِّجلُ) بالرِّجْلِ، اليمنى في ذلك كلِّه باليمنى، واليسرى باليسرى (والأصبعُ) بأصبع تماثلُها في موضعها (والأنملة (١)) بالأنملة كذلك (والذَّكَر) بالذكَر (والخِصْيةُ) بالخِصْيةِ (والألْيَةُ بمثلها) أي: بالألْيَة؛ للآية السَّابقة.

وللقصاص في الطَّرَف شروطٌ ثلاثة، أشار إلى الأول بقوله: (بشرْطِ أمْن الحَيْف) وهو شرط لجواز الاستيفاءِ.

وشرطُ وجوبِه: إمكانُ الاستيفاءِ بلا حَيْف، بأنْ يكونَ القطعُ من مَفْصِلٍ أو ينتهي إلى حدٍّ، كمارِنِ الأنف، وهو مالان منه دونَ القصبةِ، فلا قَوَدَ في جائفةٍ ولا كَسْرِ غيرِ سنٍّ.

الشرطُ الثاني: ما أشار إليه بقوله: (والمماثلة في الاسم والموضع).

(و) الشرطُ الثالثُ: استواء الطرَفين المجنيِّ عليه والمقتَصِّ منه في (الصِّحَّة والكمال، فلا تُؤخذُ يمينٌ) من يدٍ، ورِجلٍ، وعينٍ، وأذُنٍ ونحوها (بيسارٍ) لعدمِ المساواةِ في الاسم، ولا يُؤخَذُ أصليٌّ بزائدٍ وعكسُه؛ لعدمِ المساواةِ في الموضع. (ولا) تؤخذُ يدٌ أو رِجْلٌ (صحيحةٌ بـ) يدٍ أو رِجْلٍ (شَلَّاءَ. ولا) تؤخذُ (عينٌ صحيحةٌ بـ) ــــــعينٍ (قائمة) وهي التي بياضها وسوادُها صافيان، غيرَ أنَّ صاحبَها لا يُبصرُ بها؛


(١) الأنملة: المفصل الذي فيه الظفر، وهي بفتح الهمزة، وفتحُ الميم أكثر من ضمها. "المصباح المنير" (نمل).