للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب

الظِّهار محرَّم كإيلاءٍ، فمَنْ شبَّه زوجتَه أو بعضَها بمَنْ تَحْرُمُ عليه أبدًا، أو إلى أَمَدٍ، كأنتِ عليَّ، كظَهْرِ أو بَطْنِ أمِّي، أو أختي من رَضاعٍ، أو حماتي، أو فلانةَ الأجنبيةِ، أو فلانٍ ونحوه، فقد ظاهرَ، كأنتِ عليَّ حرامٌ.

ويصحُّ منجَّزًا ومعلَّقًا، ومُطْلقًا ومؤقَّتًا.

باب

(الظِّهار) مشتقٌ من الظَّهر. خُصَّ به؛ لأنَّه موضعُ الرُّكوب، ولذلك سُمِّيَ المركوبُ ظهرًا. والمرأةُ مركوبةٌ إذا غُشيت (١).

وهو (محرَّم كإيلاءٍ) أي: كما أن الإيلاءَ محرَّم. قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢]. (فَمَنْ شبَّه زوجتَه أو) شبَّه (بعضَها) أي: بعضَ زوجتِه (بمَنْ) أي: ببعضِ أو كلِّ مَنْ (تَحْرمُ عليه أبدًا) بنسبٍ كأمِّه وأختِه، أو رضاعٍ، أو بمصاهرةٍ كحمَاتِه (أو) بمَنْ تَحْرمُ عليه (إلى أَمَدٍ) كأختِ زوجتِه وعمَّتِها (كـ) قولِ زوجٍ لزوجتِه: (أنتِ عليَّ كظَهْرِ) أمِّي أو أختي (أو بطنِ أمِّي، أو أختي) ولو (مِنْ رَضاعٍ. أو) قال: زوجتي عليَّ كـ (ــــحماتي) أي: أمِّها. (أو) قال: أنتِ عليَّ كـ (فلانة الأجنبيةِ. أو) أنتِ عليَّ كـ (فلانٍ ونحوه، فقد ظاهرَ) أي: صار مظاهرًا (كـ) قولِه: (أنتِ عليَّ حرامٌ) فهو ظِهارٌ، ولو نوى طلاقًا أو يمينًا.

(ويصحُّ) الظِّهار (منَجَّزًا) في الحال، كـ: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي.

(و) يصحُّ الظِّهارُ (معلَّقًا) بشَرْط، كـ: إنْ قمتِ فأنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي. فإذا وجِدَ الشَّرْطُ، صار مظاهرًا.

(و) يصحُّ الظِّهار (مُطْلقًا) أي: غيرَ مؤَقَّتٍ كما تقدَّم.

(و) يصحُّ الظِّهارُ (مؤَقَّتًا) كـ: أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي شهرَ رمضان. فإنْ وَطِئَ فيه، كفَّر، وإلَّا، زال الظِّهار.


(١) "المطلع" ص ٣٤٥.