للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب زكاة السائمة

تجبُ فيما أعِدَّ لدَرٍّ ونسلٍ، إذا سامت أكثرَ الحول.

ففي خمسٍ وعشرينَ من إبلٍ بنتُ مَخاضٍ لها سنَةٌ، وفيما دونَها في كلِّ خمسٍ شاةٌ.

(بابُ زكاة السائمة) من بهيمة الأنعام

وهي الإِبلُ والبقرُ والغَنَم. وسُمِّيَت بهيمةً؛ لأنَّها لا تتكلَّم.

(تجبُ) الزكاةُ (فيما أُعِدَّ) بالبناء للمفعول، يعني: اقتُنِيَ منها (لدَرٍّ) بفتح الدَّال المهملة، أي: لأجل لبنٍ (ونسلٍ) وتسمينٍ، لا لعملٍ كحرثٍ وحَمْلٍ (إذا سامت) أي: رَعَت المباحَ (أكثرَ الحول) لحديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه، قال: سمعتُ رسول الله يقول: "في كلٍّ إبلٍ سائمةٍ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُون" رواه أحمد (١).

فلا تجبُ في معلوفةٍ، ولا إذا اشترَى لها ماتَأُكُله، أو جَمَع لها من المُباح ماتأكله.

(فـ) فما يجبُ (في خمسٍ وعشرين من إبلٍ بنتُ مَخاض) إجماعًا، وهي ما تَمَّ (لها سنَةٌ) سُميتْ بذلك؛ لأنَّ أُمَّها قد حَمَلت -والماخض (٢): الحامل- وليس كونُ أُمِّها مخاضًا شرطًا؛ وإنما ذُكِر تعريفًا لها بغالبِ أحوالها.

(و) يجبُ (فيما دونَها) أي: دونَ خمسٍ وعشرين (في كلِّ خمس شاةٌ) بصفةِ الإبل (٣) إن لم تكن مَعيبةً، ففي خمسٍ من الإبل كرامٍ سمانٍ شاةٌ كريمةٌ سمينةٌ. وإنْ كانت الإبل مَعِيبةً، ففيها شاةٌ صحيحةٌ تَنْقُص قيمتُها بقدرِ نقصِ الإبل.


(١) في "مسنده" (٢٠٠١٦)، وأخرجه أيضًا أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي ٥/ ٢٥.
قال النووي في "المجموع" ٥/ ٣٠٠: وإسناده إلى بهز بن حكيم، صحيح على شرط البخاري ومسلم، وأما بهز فاختلفوا فيه، … إلخ.
(٢) في الأصل و (س): "والمخاض".
قال الأزهري في "الزاهر" ص ٢٢٤: والماخض: الحامل التي قد دنا ولادها، وقرب نِتَاجها. وينظر "المصباح المنير" (مخض).
(٣) أي: بصفتها جودة ورداءة. "شرح منتهى الإرادات" ٢/ ١٩٧، و"كشاف القناع" ٢/ ١٨٤.