للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

يجبُ إحدادٌ في عدَّةِ وفاةٍ.

وهو تركُ ما يدعو إلى نكاحِها، ويرغِّبُ في النظرِ إليها من زينةٍ، وطيبٍ، وتحسينٍ بنحوِ حناء، ومصبوغٍ؛ لزينةٍ، وحليٍّ، وكحلٍ أسودَ.

وتجبُ عدَّةُ وفاةٍ في المنزلِ حيثُ وجبَت، وإن تحوَّلت؛ لخوفٍ، أو قهرًا، أو لحقٍّ، انتقلت حيثُ شاءَت.

فصلٌ في الإِحداد

يَحْرُمُ إحدادٌ فوقَ ثلاثِ على ميتٍ غيرِ زوجٍ.

و (يجبُ إحدادٌ في) مدَّةِ (عِدَّةِ وفاةٍ) في نكاحٍ صحيحٍ؛ لقولِه : "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا على زوج أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" متَّفَقٌ عليه (١). وإن كان النكاحُ فاسدًا، لم يلزمْها الإحدادُ؛ لأنَّها ليست زوجةً. ولا يُعتبرُ للزومِ الإحدادِ كونُها وارثةً، أو مكلَّفةً. ويباحُ لبائنٍ من حيٍّ.

(وهو) أي: الإحدادُ (تَرْكُ ما يدعُو إلى نكاحِها، ويُرغِّبُ في النظرِ إليها من زينةٍ، وطيبٍ، وتحسينٍ بنحوِ حِنَّاء) وإسفيداجٍ (٢) (و) لُبْسِ (مصبوغٍ لزينةٍ، وحليٍّ، وكحلٍ أسودَ) بلا حاجةٍ، لا تُوتياء (٣) ونحوِها ولا نِقَابٍ، وأبيضَ ولو حَسَنًا.

(وتجبُ عِدَّةُ وفاةٍ في المنزلِ حيثُ وجبَت) العِدَّةُ فيه، وهو المنزلُ الذي ماتَ زوجُها وهي ساكنة فيه، سواءٌ كان ملكَ زوجِها، أو في إجارتِه، أو إعارته، فلا يجوزُ أن تتحوَّلَ منه بلا عذرٍ (وإن تحوَّلت) من المنزلِ (لخوفـ) ـها على نفسِها، أو مالِها (أو) حُوِّلَت (قهرًا) أي: ظلمًا (أو) حُوِّلت (لحق) يجبُ عليها الخروجُ من أجلِه، أو لتحويلِ مالِكه لها، أو طلبِه فوقَ أجرتِه، أولا تجدُ ما تكتري به إلَّا من مالِها (انتقلَت حيثُ شاءَت) للضرورة، ويلزمُ منتقلةً بلا حاجةٍ العودُ.


(١) البخاري (١٢٨١)، ومسلم (١٤٨٦)، وهو عند أحمد (٢٦٧٦٦) من حديث أم حبيبة .
(٢) الإسفيداج، بالكسر معرَّب: وهو رماد الرصاص والآنك، ملطَّف، جلّاء. "القاموس المحيط" (سفدج).
(٣) التوتياء بالمد: كحل، وهو معرَّب. "المصباح المنير" (توت).