للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا نابَهُ شيءٌ، سبَّح رجل، وصفَّقت امرأةٌ ببطن كفِّها على ظهر الأخرى.

وتبطل بمرورِ كلبٍ أسودَ بهيمٍ.

فصل

أركانها:

(وإذا نابه) أي: عَرَضَ للمصلِّي (شيءٌ) كاستئذان عليه، وسهوِ إمامه (سبَّح رَجُلٌ) ولا تبطُل (١) إِنْ كَثُر (وَصفَّقَتِ امرأةٌ ببطنِ كفِّها على ظَهْرِ الأخرى) وتَبْطُلُ إِنْ كَثُرَ؛ لقولِه : "إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم، فلْتُسَبِّحِ الرجالُ، ولْتصفِّق النساءُ" متَّفقٌ عليه من حديث سَهْل بن سعد (٢).

وكُرِهَ تنبيهٌ بنَحْنَحَةٍ، وصَفِيرٍ (٣)، وتصفيقِه، وتسبيحِها، لا بقراءةٍ، وتهليلٍ، وتكبيرٍ، ونحوِه.

(وتبطلُ) الصلاةُ (بمرورِ كلبٍ أسودَ بهيمٍ) أي: لا لَون فيه سوى السواد، إذا مرَّ بين المصلِّي وسترته، أو بين يديه قريبًا في ثلاثةِ أَذْرُع فأقلّ من قدمِه، وخُصَّ الأسودُ بذلك؛ لأنَّه شيطان. ولا تبطلُ بمرورِ غيرِه، من امرأةٍ، وحمارٍ، وشيطانٍ، وغيرِها.

وسترةُ الإمام سترةٌ للمأموم.

فصل

(أركانُها) أي: الصلاةِ: أربعة عشر (٤)، جمعُ ركن: وهو جانبُ الشيء الأقوى، وهو ما كانَ فيها، ولا يسقطُ عَمْدًا، ولا سَهْوًا، ولا جَهْلًا وتسفَى فروضًا.


(١) بعدها في (م): "به".
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الدَّارميّ في "سننها (١٣٦٤)، وهو عند البخاري (٧١٩٠)، ومسلم (٤٢١)، وأَحمد (٢٢٨٠١) بلفظ "التصفيح" بدل: "التصفيق" قال سهل بن سعد كما في البخاري إثر الرواية (١٢٠١) التصفيح: هو التصفيق.
(٣) في (م): "وتصفير".
(٤) بعدها في (م): "ركنًا".