للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القيامُ في فرضٍ لغيرِ معذورٍ، والتحريمةُ، والفاتحة، والركوعُ، والاعتدالُ عنه، والسجودُ، والرفْعُ منه، والجلوسُ بين السجدتَيْن،

أحدها: (القيامُ في) صلاةِ (فرضٍ لـ) قادرٍ (غيرِ معذورٍ) لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وحدُّه: ما لم يَصِرْ راكعًا، فيسقطُ القيامُ في نفلٍ، ولمرضٍ، وخوفٍ، وحبسٍ بمكان لا يَقدِرُ فيه على القيامِ؛ لقِصَرِ سَقْفٍ ونحوِه.

(و) الثاني: (التحريمةُ): أي: تكبيرةُ الإحرام؛ لحديث: "تحريمُها التَّكَبيرُ" (١).

(و) الثالثُ: قراءة (الفاتحة) في كل ركعةٍ لإمامٍ ومُنْفَرِدٍ؛ لحديث: "لا صلاةَ لمن لم يقرأُ بفاتحةِ الكِتاب" (٢) ويتحمَّلُها إمامٌ عن مأمومٍ.

(و) الرابعُ: (الركوعُ) إجماعًا في كل رَكْعَةٍ.

(و) الخامسُ: (الاعتدال عنه) أي: عن الرُّكوعِ؛ لأنه داومَ على فعلِه، وقال: "صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي" (٣) ولو طوَّله، لمْ تبطل، كالجلوسِ بين السجدتَين. ويدحلُ في الاعتدالِ الرفعُ، والمرادُ إلَّا ما بعد أوَّلَ من ركوعِ واعتدالِ في كسوفٍ، فسُنَّةٌ.

(و) السادسُ: (السُّجودُ) إجماعًا على الأعضاءِ السَّبعةِ؛ لما تقدَّم.

(و) السابعُ: (الرفعُ منه) أي: من السُّجودِ.

(و) الثَّامنُ: (الجلوسُ بين السجدتَيْن) لقول عائشةَ : "كان النَّبِيّ إذا رَفَعَ رأسه (٤) مِنْ سُجُودِه، لم يَسْجُدُ حتَّى يَسْتَوي قاعدًا" رواه مسلم (٥).


(١) سلف ص ٨٩ عن علي .
(٢) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، وهو عند أحمد (٢٢٦٧٧) من حديث عبادة بن الصامت .
(٣) أخرجه البخاري (٦٣١) مطولًا من حديث مالك بن الحويرث .
(٤) زيادة من (ح).
(٥) برقم: (٤٩٨)، وهو عند أحمد (٢٤٠٣٠) مطولًا.