للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب صفة الصلاة]

يُسَنُ قيامُ إمامٍ فمأمومٍ رآه، عند قول: قد قامتِ الصلاةُ. وتسويةُ صفٍّ، وقربُه من إمام.

ويقول: اللهُ أكبرُ

[باب صفة الصلاة]

سُنَّ خروجٌ إليها بسكينة، ووقار، ويقارب خُطاه. وإذا دخلَ المسجدَ، قدَّم رجلَه اليمنى، واليسرى إذا خرج، كما تقدَّم. ويقول: باسم الله، والسلامُ على رسول الله، اللَّهُمَّ اغفرْ لي ذنوبي، وافتحْ لي أبوابَ رحمتك. ويقوله إذا خرج، إلا أنَّه يقول: أبوابَ فضلك. ولا يُشبِّك أصابَعه، ولا يخوضُ في حديثِ الدنيا، ويجلسُ مستقبلَ القِبلة.

و (يُسَنُّ قيامُ إمامٍ، فـ) قيامُ (مأمومٍ رآه) أي: رأى المأمومُ الإمامَ (عند قول) مقيمٍ: (قدْ قامتِ الصلاةُ) لأنَّ النبيِّ كان يفعلُ ذلك. رواه ابنُ أبي أوْفى (١). ولا يُحرِم الإمامُ حتى تفرغَ الإقامةُ.

(و) تُسن (تسويةُ صفٍّ) بمَنكِبٍ وكعبٍ، فيلتفت يمينًا، فيقول: استووا رحِمَكُم الله. وشمالًا كذلك، ويكمل الأوَّلُ فالأوَّلُ ويتراصُّون. وصفٌّ أوَّلُ لرجالٍ أفضلُ، وله ثوابه وثوابُ مَن وراءَه ما اتصلتِ الصفوفُ، والأخيرُ لنساءٍ أفضلُ (و) يُسنُّ (قُربُه) أي: الصفِّ (من إمام).

(ويقول) مصل مطلقًا: (الله أكبرُ) فلا تنعقدُ إلَّا بها نطقًا؛ لحديث: "تحريمُها


(١) أخرجه البزار في "مسنده" (٣٣٧١)، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٦٥٠، والبيهقي ٢/ ٢٢ كلهم من طريق حجاج بن فروخ، عن العوام بن حوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض رسولُ الله فكبَّر. قال ابن حزم في "المحلى" ٤/ ١١٧: ورووا نحو هذا أيضًا عن عمر بن الخطاب ، وهذان أثران مكذوبان؛ أما حديث ابن أبي أوفى فمن طريق الحجاج بن فروخ، متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به، وأما خبر عمر، فمن طريق شريك القاضي، وهو ضعيف، فبطل التعلق بهما.