ويبني الخليفةُ على صلاةِ إمامِه. وإن أَحرمَ الراتبُ بمَن أحرم بهم نائبُه، وعاد النائب مؤتمًا، صحَّ.
سبقه قَبْلَ الاستخلاف.
(ويبني الخليفةُ) أي: من استخلَفَه الإمامُ في إتمام الصَّلاة (على) ترتيب (صلاةِ إمامه) المستخلِف له، لا على ترتيبِ نفسِه، لو كان مسبوقًا.
(وإنْ أحرم) الإمامُ (الراتبُ بمَنْ) أي: بمأمومين (أحرم بهم نائبه) لغيبته مثلًا، وبنى على صلاةِ نائبهِ (وعاد) أي: صار الإمامُ (النائبُ مؤتمًّا، صحَّ) لأنَّ أبا بكر ﵁ صلَّى في غيْبة النبيِّ ﷺ، فجاء النبيِّ ﷺ والناسُ في الصَّلاة، فتخلَّص حتى وقف في الصفِّ، وتقدَّم فصلَّى بهم. متَّفق عليه (١). وإن سُبق اثنان فأكثرُ ببعض الصلاة، فَأُتمَّ أحدُهما بصاحبه في قضاءِ ما فاتهما، أو ائتمَّ مقيمٌ بمثله إذا سلَّم إمامٌ مسافرٌ، صحَّ.
(١) "صحيح" البخاري (٦٨٤)، و"صحيح" مسلم (٤٢١) عن سهل بن سعد الساعدي ﵁.