للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وينوي إمامٌ ومأمومٌ حالَهما، فإن نوى منفردٌ الإمامةَ أو الائتمامَ، لم يصحَّ.

وتبطل إنِ انفردَ بلا عذرٍ يُبيح تَرْكَ الجماعةِ.

وصلاةُ مأمومٍ بصلاة إمامِه، ولإمام أن يستخلفَ لمرضٍ وحَصْرٍ عن واجب،

(وينوي إمام) جماعةٍ (ومأمومٌ حالَهما) وجوبًا، فينوي الإمامُ الإمامةَ، والمأمومُ الائتمامَ؛ لأنَّ الجماعةَ يتعلَّق بها أحكامٌ، وإنَّما يتميَّزان بالنِّيَّة؛ فكانت شرطًا، رجلًا كان المأمومُ أو امرأةً. وإن اعتقد كلٌّ أنَّه إمامُ الآخَرِ أو مأمومُه، فسدتْ صلاتُهما، كما لو نوى إمامةَ مَنْ لا يصحُّ أن يؤمَّه، أو شكَّ في كونِه إمامًا أو مأمومًا. ولا يشترط تعيينُ الإمام ولا المأمومِ، ولا يضرُّ جهلُ مأمومٍ ما قرأ به إمامُه. وإن نوى زيدٌ الاقتداءَ بعمرٍو، ولم يَنْوِ عمرٌو الإمامةَ، صحَّتْ صلاةُ عمرٍو وحدَه. وتصحُّ نيةُ الإمامةِ ظانًّا حضورَ مأمومٍ، لا شاكًّا.

(فإنْ نوى منفردٌ) في أثناءِ الصلاة (الإمامةَ) بأنْ نوى أنَّه إمامٌ لغيره (أو) نوى المنفردُ (الائتمامَ) بأن نوى الاقتداءَ بغيره (لم يصحَّ) لأنَّه لم ينوِه في ابتداءِ الصلاة، سواءٌ صلَّى وحدَه ركعةً، أو لا، فرضً كانتِ الصلاةُ، أو نفلًا.

(وتبطلُ) صلاةُ مؤتَمٍّ (إن انفرد) أي: نوَى الانفرادَ (بلا عُذرٍ يبيحُ تَرْكَ الجماعة) كمرضٍ، وغَلَبةِ نُعَاس، وتطويلِ إمامٍ، وإنَّما بطلتْ؛ لتَرْكِ متابعةِ إمامِه، فلو فارقه لعُذرٍ، صحَّتْ، فإن فارقه في ثانيةِ جمعةٍ لعذرٍ، أتمَّها جمعةً.

(و) تبطلُ (صلاةُ مأمومِ بـ) ـــبطلانِ (صلاةِ إمامِه) لعُذْرٍ أو غيره، لا عكسه، ويتمُّها منفردًا.

(و) يجوزُ (لإمامٍ أن يستخلفَ) من يُتِمُّ الصلاةَ بالمأمومين (لـ) حدوثِ (مَرَضٍ) به (و) لـ (حَضْرٍ) أي: منعٍ (عن واجب) نحو قراءة، أو خوفٍ مِن سَبْقِ حَدَثٍ، لا إنْ