للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا أداءٍ، ولا ضدِّهما في ذلك.

وينوي مع التحريمة أو قَبْلَها بيسيرٍ في الوقتِ، وإن قَطَعَها، أو تردَّد فيه، بطلت.

ويجوز قَلْبُ فَرْضِه نفلًا، إنِ اتسعَ وقتُه، وكُره بلا غرض.

(ولا) تُعتبر نيَّةُ (أداءٍ، ولا) نيَّةُ (ضدِّهما) أي: ضدِّ الفرضِ والأداءِ، وهما النَّفْلُ والقضاءُ (في ذلك) المذكور، من الفرضِ والراتبةِ. ولا يشترطُ أيضًا نيَّةُ الإعادة في المعادة، ولا إضافةُ الفعلِ إلى الله تعالى فيما ذكر، ولا في باقي العبادات؛ لأنَّها لا تكون إلَّا لله سبحانه، ولا عددِ الركعات. ومَنْ عليه ظهران، عيَّن السابقةَ؛ لأجلِ التَّرتيب، ولا يمنعُ صحَّتَها قصدُ تعليمِها ونحوِه.

(وينوي مع التحريمة) لتكونَ النيةُ مقارنةً للعبادةِ (أو) ينوي (قبلَها) أي: قبلَ تكبيرةِ الإحرام (بـ) زمنٍ (يسيرٍ) عُرْفًا، إنْ وجدتِ النيةُ (في الوقتِ) أي: وقتِ المؤدَّاة والراتبةِ، ما لم يفسخْها.

(وإن قَطَعَها) أي: النيةَ في أثناء الصلاة (أو تردَّد فيه) أي: قطعِها (بطلَتْ) لأنَّ استدامةَ النيةِ شرطٌ، ومع الفَسْخ، أو التردُّد لا يبقى مستديمًا. وكذا لو علَّقه على شَرْطٍ، لا إن عزَم على فعلِ محظورٍ قبلَ فعلِه. وإذا شكَّ في الصلاة، في النِّيَّة، أو التَّحريمةِ، استأنفها. وإن تذكَّر أنَّه نوى، وكان ذلك قبلَ قطعِها، فإنْ لم يكنْ أتى بشيءٍ من أفعالِ الصلاة، بنى، وإنْ عَمِل مع الشكِّ عملًا، استأنف، وبعدَ الفراغ، لا أَثَرَ للشكِّ.

(ويجوزُ) لمنفردٍ، أو مأمومٍ (قلْبُ فرضِهِ) الذي أَحْرَمَ به في وقته (نفلًا، إن اتَّسع وقتُه) المختارُ؛ لفعل ما أحرم به، ولأداءِ الفرض في وقته. (وكُرِهَ) قلبُ الفَرْضِ نفلًا (بلا غرَضٍ) صحيحٍ، كانْ يُحرِمَ منفردًا، فيريدَ الصلاةَ في جماعة، وإنِ انتقلَ من فَرْضٍ إلى آخرَ بالنية، بَطَلَا.