للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع قدرةٍ، أَعادَ، وإلَّا، تحرَّى وصلَّى.

ويجتهد عارفٌ لكلِّ صلاةٍ، ويعمل بالثاني، ولا يقضي ما صلَّى بالأوَّل.

ومنها: النِّيَّةُ، فيُعتبر أن ينوي عينَ ما يصلِّيه من نحوِ ظهرٍ أو راتبةٍ. ولا يشترط نيَّة فرضٍ

الاجتهادَ (مع قدرتـ) ـــه على التقليد، بأنْ وَجَدَ من يقلِّده (أعاد) ولو أصاب؛ [لتركه الواجب عليه] (١) (وإلَّا) أي: وإن لم يَقْدِر على اجتهادٍ ولا تقليدٍ، كأن لم يجدْ أعمًى، أو جاهلٌ مَنْ يقلِّدُه (تحرَّى وصلَّى) ولا إعادة. وإن صلَّى بصيرٌ حَضَرًا، فأخطأ، أو صلَّى أعمًى بلا دليلٍ، مِنْ لَمْسِ نحوِ محرابٍ، أو خبرِ ثقةٍ، أعاد.

(ويجتهدُ عارفٌ) بأدلَّة القبلة (لكلِّ صلاةٍ) لأنَّها واقعةٌ متجدِّدةٌ؛ فتستدعي طَلَبًا جديدًا (ويعمل بـ) ــــالاجتهادِ (الثاني) لأنَّه ترجَّح في ظنِّه، ولو في أثناءِ الصلاة، فيبني (ولا يقضي ما صلَّى بـ) ــالاجتهادِ (الأوَّل) لأنَّ الاجتهادَ لا ينقضُ الاجتهادَ. ومن أُخْبِر فيها بالخطأ يقينًا، لَزِمَ قبولُه. وإنْ لم يظهر لمجتهدٍ جهةٌ، صلَّى على حسبِ حالِه.

والشرط التاسع: ما أشار إليه بقوله: (ومنها النِّيَّة) وبها تمَّتِ الشروطُ. وهي لغةً: القصدُ، وهو عزمُ القلب على الشيء. وشرعًا: العزمُ على فِعْلِ العبادةِ؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى (٢). ومحلُّها: القلبُ، والتلفُّظُ بها ليسَ بشرطٍ؛ إذ الفرضُ جَعْلُ العبادةِ لله تعالى؛ فلا يضرُّ سبقُ لسانِه بغيرِ ما نواه (فيُعتبر أنْ ينويَ عينَ ما يصلِّيه، مِنْ) فَرْضٍ (نحوِ ظهرٍ) وعصرٍ (أو) نفلٍ كـ (ـــراتبةٍ) ووِتْرٍ؛ لحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيّات" (٣).

(ولا يُشترطُ نيَّةُ فرْضٍ) في نحوِ ظهرٍ، بأنْ ينويَها فرضًا، بل تكفي نيةُ الظُّهْرِ مثلًا.


(١) ليست في الأصل، و (ز) و (س).
(٢) "المطلع" ص ٦٩.
(٣) سلف ١/ ٢٦٦.