للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُقتصَّ أيضًا من كل جُرْحٍ ينتهي إلى عظْمٍ؛ كمُوضِحةٍ وجُرحِ عَضدٍ، وساقِ، وفَخِذٍ، وكَسْرِ سنٍّ، لا هاشمةٍ، وجائفةٍ، ونحوهما.

وتُقطعُ الجماعةُ بواحدٍ، إنْ لم تتميَّزْ أفعالُهم.

وسرايةُ الجنايةِ مضمونةٌ في النَّفس وما دونَها

لعدمِ المساواةِ في الصِّحَّة. ولا تؤخذُ يدٌ أو رِجْلٌ كاملةُ الأصابعِ أو الأظفارِ بناقصتِها؛ لعدم المساواةِ في الكمالِ.

النوعُ الثاني من نوعي القِصاص فيما دون النفس: الجروحُ، وإليه أشار بقوله: (ويُقتَض أيضًا من كلِّ جُرْحٍ) وشُرط لجوازه زيادةً على ما سبق: أنْ (ينتهي إلى عظيم، كمُوضِحةٍ (١)) في رأسٍ أو وجهٍ (و) كـ (جُرحِ عَضدٍ، وساقٍ، وفَخِدٍ، وكَسْرٍ سِنٍّ) فـ (لا) قصاصَ في (هاشِمةٍ (٢)، و) لا (٣) في (جائفةٍ (٤) ونحوهما) كمُنَقِّلةِ ومأمومةٍ؛ لخوفِ الحَيْف.

(وتُقطعُ الجماعةُ) اثنان فأكثرَ (بواحدٍ إن لم تتميَّزْ أفعالُهم) كان وضعوا حديدةً على يدٍ وتحاملوا عليها حتَّى بانت اليدُ عمدًا، فعلى كلٍّ منهم القَوَدُ؛ كما في النفس. فإنْ تفرَّقتْ أفعالُهم، أو قطع كل منهم من جانبٍ، فلا قَوَدَ على أحدٍ، بل عليهم الدِّيةُ. قال المصنِّف في "شرح المنتهى" (٥): وظاهرُه: ولو تواطؤوا (٦). (وسرايةُ الجنايةِ مضمونةً في النَّفْس ومما دونَها) فلو قطع أصبعًا فتأكَّلَت (٧) أخرى، أو اليدُ وسقَطت من


(١) الموضحة التي تبدي وضح العظم؛ أي: بياضه. "المطلع" ص ٣٦٧.
(٢) الهاشمة: التي تهشم العظم، تصيبه وتكسره. "المطلع" ص ٣٦٧.
(٣) ليست في (م).
(٤) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. "المطلع" ص ٣٦٧.
(٥) ٦/ ٧٢.
(٦) جاء في هامش الأصل ما نصه: "وفيه نظر".
(٧) جاء في هامش الأصل ما نصه: "بالتشديد، أي: فسدت وسقطت أصبع أخرى".