للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومَن نذرَ الصدقةَ بماله كلِّه، أَجزأَه ثُلثُه. وإنْ نذرَ صومَ شهرٍ ونحوِه، لَزِمه تتابُعُه، لا أيامًا معدودةً، إلَّا بشرطِه أو نيَّتِه.

(ومَن نذرَ الصَّدقةَ بماله كلِّه) وهو ممَّن تُسنُّ له الصدقةُ بكلِّ مالِه (أَجزأَه) أنْ يتصدَّقَ بـ (ثُلثه) ولا كفَّارةَ عليه، نصًّا. ولو نذرَ الصدقةَ بمسمًّى يزيدُ على ثُلُث مالِه، كألف، لَزِمه التَّصدقُ به؛ كما في "الإنصاف" (١). وقطعَ به في "المنتهَى" (٢).

(وإنْ نذرَ صومَ شهرٍ) معيَّنٍ، كرجبٍ، أو مُطْلقٍ (ونحوِه) كسَنَةٍ (لَزِمه تتابعُه) لأنَّ إطلاقَ الشهرِ والسَّنة يقتضي التتابعَ، و (لا) يَلزمُه التتابعُ إنْ نذرَ (أيامًا معدودةً) كعشرةِ أيامٍ أو ثلاثينَ يومًا؛ لأنَّ الأيامَ لا تدلُّ على التَّتابع (إلَّا بشرطه) أي: التتابع، كأنْ يقولَ: متتابِعة (أو نيَّتِه) بأنْ ينويَ التتابُعَ حالَ النذرِ، فيَلزمُه.


(١) ٢٨/ ١٩٣.
(٢) ٢/ ٣٤٨.