للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كنذر المباحِ. ونذرُ المكروهِ، كالطَّلاق، يُسنُّ أن يكفِّرَ ولا يَفعلَه. ونذرُ المعصيةِ، كالقتل، وشُربِ الخمرِ، يَحْرُم الوفاءُ به، ويكفِّرُ. ونذرُ التبرُّر، كالصَّلاة، والصَّوم، والحجِّ، ونحوِه، يَلَزم الوفاءُ به، ومنه: إنْ شفَى اللهُ مريضي، أو: سَلِمَ مالي، ونحوه؛ فللَّه عليَّ كذا، إذا وجد شرطُه.

سعيدٌ في "سننه" (١).

(كنذر المباح) كلُبْس ثوبِه، ورُكوب دابَّته. وهو النوعُ الثالث، فيُخيَّر فيه، كالذي قبلَه، بينَ فِعلهِ وكفَّارةِ يمينٍ.

(و) الرابعُ: (نذرُ المكروهِ. كـ) نذرِ (الطَّلاقِ) ونحوِه، كأكل بصلٍ وثومٍ فـ (يُسنُّ أنْ يكفِّرَ ولا يفعلَه) كما لو حلفَ عليه.

(و) الخامسُ: (نذرُ المعصيةِ. كـ) نذرِ (القتلِ وشُربِ الخمرِ) فـ (يَحْرُم الوفاءُ به) لحديث: "ومَن نذرَ أنْ يعصيَ اللهَ، فلا يَعصِه" (٢) (ويكفِّرُ) مَن لم يفعلْه كفَّارةَ يمينٍ.

(و) السادسُ: (نذرُ التبرُّر. كالصَّلاة، والصَّوم، والحجِّ، ونحوِه) كالعُمرة بقصْد التقرُّب مطلقًا، فـ (يَلزمُ الوفاءُ به) أو معلَّقًا بحصول نِعمةٍ، أو دفعِ نِقمةٍ؛ كما أَشارَ إلى ذلك بقوله: (ومنه) أي: مِن نَذْر التبرُّرِ قولُه: (إنْ شفَى اللهُ مريضي، أو: سَلِم مالي) الغائبُ (ونحوه، فلِلّه عليَّ كذا) أو حلفَ بقصد التقرُّب، كـ: واللهِ إنْ سلم مالي لأَتصدَّقنَّ بكذا، فيَلزمُه الوفاءُ به (إذا وجد شرطُه) نصًّا، وكذا: إن طلعت الشمسُ، أو قَدِم الحاجُّ، فللّهِ عليَّ كذا. ذكَره في "المستوعِب"؛ لعموم حديثِ: "مَن نذرَ أنْ يطيعَ اللهَ، فليُطِعه" رواه البخاريُّ (٣).


(١) لم نقف عليه في مطبوع "سنن" سعيد بن منصور، وأخرجه النسائي ٧/ ٢٨ - ٢٩، وأحمد (١٩٨٨٨). قال النسائي: محمد بن الزبير -أحد رجال السند- ضعيف، لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث.
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، وأحمد (٢٤٠٧٥) من حديث عائشة .
(٣) هو بعض الحديث السالف الذكر.