للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخامسُ: الخلوُّ من الموانعِ، وليستِ الكفاءةُ شرطًا لصحَّتِه، فيصحُّ إن زُوِّجت بغيرِ كفْءٍ.

ولمن لم يرضَ من امرأةٍ وعصبةٍ الفسخُ، وإن بَعُدَ.

والكفاءةُ: دينٌ، ونسبٌ، وحريَّةٌ، وصناعةٌ غيرُ زرّيَةٍ، وغنًى بما يجبُ لها.

الشَّرطُ (الخامسُ: الخُلُوُّ من الموانعِ) كالإحرامِ والعِدَّةِ (وليست الكفاءةُ شرطًا (١) لصحَّته) أي: النكاحِ؛ لأمرِ النبيِّ فاطمةَ بنتَ قيسٍ أنْ تنكحَ أسامةَ بنَ زيدٍ، فنكحها بأمرِه. متَّفقٌ عليه (٢). بل هي شرطٌ لِلُّزومِ (فيصحُّ) النِّكاحُ (إنْ زُوِّجت) المرأةُ (بغيرِ كفءٍ) لها، كعفيفةٍ بفاجرٍ، وعربيةٍ بعجمِيٍّ، وحرَّةٍ بعبدٍ.

(ولمن لم يَرْضَ) بذلك (من امرأةٍ وعصبتـ) ها حتَّى من حَدَثَ منهم (الفسخُ، وإن بَعُدَ) العاصبُ، فيَفْسَخُ أخٌ مع رضا أبٍ؛ لأنَّ العارَ عليهم كلِّهم. وهو على التراخي لا يسقطُ إلَّا بإسقاطِ عصبَةٍ، أو بما يدلُّ على رضاها من قولٍ، أو فعلٍ. وأمَّا الأولياءُ فلا يثبتُ رضاهم إلَّا بالقولِ.

(والكفاءةُ) لغةً: المساواةُ.

وشرعًا: (دِينٌ) أي: أداءُ الفرائضِ، واجتنابُ النواهي، (ونسَبٌ، وحرِّيةٌ، وصِناعةٌ غيرُ زَرِيَّة، وغنًى) أي: يسارٌ (بـ) حسبِ (ما يجبُ لها) من مهرٍ ونفقةٍ.


(١) في (ح): "شرط".
(٢) لم يرد هذا الحديث في "صحيح البخاري" وأخرجه مسلم (١٤٨٠)، وهو عند أحمد (٢٧٣٢٠) من حديث فاطمة بنت قيس .