(٢) جاه في هامش (س) ما نصه: "قوله: بإذنها. أي: في تزويجها منه، فلا يتزوَّج بإذنها العام. انتهى تقريره". (٣) وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٥٦٤) من طريق قطن بن نسير، عن عمرو بن النعمان، عن محمد ابن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر. وقال: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به قطن بن نسير. اهـ. كما أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" (١٧٠٣) من نفس الطريق السابقة باستثناء محمد بن عبد الملك فقد جاء عبد ابن الجوزي: عبد الله العرزمي وقال: قال أحمد: ترك الناس حديث العرزمي، وقال الفلاس والنسائي: هو متروك، وقال يحيى: لا يكتب حديثه. كما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٩٢٦) و (٤٤٩١) من طرق أخرى. والبرقانى: هو أبو بكر، أحمد بن محمد بن أحمد البرقاني الشافعي، شيخ الفقهاء والمحدثين صاحب التصانيف (ت ٤٢٥). "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٤٦٤ - ٤٦٨. (٤) في الأصل و (س): "يشترط". (٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: إذنها. معطوف على خلوها. انتهى تقريره". (٦) بعدها في (ح): "في".