للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرابعُ: الشهادةُ، فلا يصحُّ إلا بحضرةِ ذكرَيْنِ عدلَيْنِ -ولو ظاهرًا- مكلَّفَيْنِ سميعَيْنِ ناطقَيْنِ.

ووكيلُ (١) وليٍّ يقومُ مقامَه غائبًا أو حاضرًا، بشرْطِ إذنِها للوكيلِ بعدَ توكيلِ الوليٍّ له إنْ لم تكنْ مجبرةً. ويشترطُ في وكيلِ وليٍّ ما يُشترطُ فيه، ويقولُ وليٍّ أو وكيلُه لوكيلِ زوجٍ: زوَّجتُ موَكِّلكَ فلانًا فلانةَ، لا زوَّجتك، ويقولُ وكيلُ زوْجٍ: قبلْتُه لفلانٍ، أو: لموكِّلي فلانٍ.

ومَن زوَّجَ ابنَه بنتَ أخيه ونحوه، صحَّ أنْ يتولَّى طرفي العقدِ، ويكفي: زوَّجتُ فلانًا فلانةَ. وكذا وليُّ عاقلةٍ تحلُّ له إذا تزوَّجَها بإذنها (٢).

الشرطُ (الرابعُ: الشَّهادةُ) لحديثِ جابر مرفوعًا: "لا نكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهدَي عدْلٍ" رواه البرقانيُّ (٣) (فلا يصحُّ) النكاحُ (إلَّا بحضرةِ) شاهدَيْن (ذكرَينِ عدْلَينِ -ولو ظاهرًا- مكلَّفينِ سميعَيْنِ ناطقينِ) ولو أنَّهما ضريرانِ أو عدُوَّا الزَّوْجينِ. ولا يبطلُه تَواصٍ بكتمانِه. ولا تشترطُ (٤) الشهادةُ بخلوِّها من الموانعِ أو إذنِها (٥)، والاحتياطُ (٦) الإشهادُ، فإن أنكرت الإذنَ، صُدِّقت قبل دخولٍ لا بعدَه.


(١) بعدها في (س): "كل".
(٢) جاه في هامش (س) ما نصه: "قوله: بإذنها. أي: في تزويجها منه، فلا يتزوَّج بإذنها العام. انتهى تقريره".
(٣) وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٥٦٤) من طريق قطن بن نسير، عن عمرو بن النعمان، عن محمد ابن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر. وقال: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به قطن بن نسير. اهـ. كما أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" (١٧٠٣) من نفس الطريق السابقة باستثناء محمد بن عبد الملك فقد جاء عبد ابن الجوزي: عبد الله العرزمي وقال: قال أحمد: ترك الناس حديث العرزمي، وقال الفلاس والنسائي: هو متروك، وقال يحيى: لا يكتب حديثه. كما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٩٢٦) و (٤٤٩١) من طرق أخرى.
والبرقانى: هو أبو بكر، أحمد بن محمد بن أحمد البرقاني الشافعي، شيخ الفقهاء والمحدثين صاحب التصانيف (ت ٤٢٥). "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٤٦٤ - ٤٦٨.
(٤) في الأصل و (س): "يشترط".
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: إذنها. معطوف على خلوها. انتهى تقريره".
(٦) بعدها في (ح): "في".