للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن عدمتْ، فإلى سببِ اليمين وما هيَّجها، فإنْ عدم، فإلى التَّعيين، عدم، فإلى ما تناوَلَه الاسمُ. ويُقدَّم الشرعيُّ، ثم العُرفيُّ، ثم اللُّغويُّ.

ومَن حلَف: لا يبيعُ، ونحوَه؛ لم يحنَثْ بفاسده؛ إلَّا أنْ يقولَ: لا يبيعُ

ما نوى" (١) فمَن نَوى بالسَّقف أو البناءِ: السماءَ أو بالفراش أو البساطِ: الأرضَ، قُدِّمت على عُموم لفظِه. ويجوز التَّعريضُ في مخاطبةٍ لغير ظالمٍ.

(فإنْ عدمت) النيَّة (فـ) يُرجع (إلى سبب اليمينِ وما هيَّجها) لدَلالة ذلك على النيَّة. فمَن حلَف: لَيقضِيَنَّ زيدًا حقَّه غدًا، فقضاه قبله، لم يحنث إذا اقتضى السببُ أنَّه لا يتجاوز غدًا، وكذا: لَيأكُلَنَّ شيئًا ونحوَه غدًا. وإنْ حلفَ: لا يبيعُه إلَّا بمئة، لم يحنثْ بأَكثرَ. (فإنْ عدم) ما ذُكر، من النيَّة والسببِ (فـ) يُرجع (إلى التَّعيين) بالإشارة؛ لأنَّه أبلغُ مِن دَلالة الاسمِ على مُسمَّاه، لنفيه الإبهامِ بالكلِّية. فإذا حَلَف: لا أَلبَس هذا القميصَ. فجعلَه سراويلَ، أو رِداءً، أو عِمامةً، ولَبسَه، أو: لا كلَّمتُ هذا الصبيِّ. فصار شيخًا وكلَّمه، أو: لا أكلتُ هذا الرُّطَبَ. فصار تمرًا، أو دِبْسًا، أو خَلًّا، وأَكَله، ونحوَ ذلك، حَنِث (فإنْ عدم) ما ذُكر كلُّه، من النيَّة، والسببِ، والتَّعيين (فـ) يرجعُ (إلى ما تناولَه الاسمُ) وهو ثلاثةٌ: شرعيٌّ، وعُرْفيٌّ، ولُغَوِيّ، فقد لا يختلفُ المسمَّى، كأرضٍ، وسماءٍ (و) قد يختلفُ، فـ (يُقدَّم الشرعيُّ) وهو: مالَه موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ لغةً، كالصَّلاة، والزكاةِ، والصومِ، والحجِّ، ونحوِ ذلك؛ فالاسمُ المطلَقُ في اليمين ينصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ الصَّحيح؛ فلا بِرَّ ولا حِنثَ بفاسد، إلَّا الحجَّ والعُمرةَ، ففاسدُهما كصحيحِهما. (ثم العُرفيُّ) وهو: ما اشتَهرَ مجازُه حتى غلبَ على حقيقتِه، كالرَّاوية: حقيقةً في الجمل يُستقَى عليه، وعُرْفًا للمَزَادة، وكالظَّعِينة: حقيقةً: الناقة يُظْعَن عليها. وعُرفًا: المرأةُ في الهَودَج. وكالدابَّة: حقيقةً: ما دَبَّ ودَرَج. وعُرفًا: الخيلُ والبِغال والحميرُ. (ثم اللُّغَوِيُّ) وهو: ما لم يَغلبْ مجازُه.

(ومَن حلَف: لا يبيعُ، ونحوَه) كـ: لا يَنكحُ (لم يحنَث بفاسده) لأنَّ البيعَ أو النِّكاحَ لا يتناولُ الفاسدَ (إلَّا أنْ) يقيِّدَ يمينَه بما لا تُمكنُ صحَّتُه، كأنْ (يقولَ: لا يبيعُ


(١) قطعة من حديث سلف تخريجه ١/ ٢٦٦.