الخمرَ، ونحوَه. ومَن حلفَ لا يأكلُ لحمًا، لم يحنَثْ بشحم، أو كَبِد، أو مُخٍّ، ونحوِه، مع الإطلاقِ. ولا يفعلُ شيئًا، فوكَّل مَن فعَلَه، حَنِث، ما لم ينوِ مباشرَتَه بنفسِه. ومَن حلفَ على ترك وطءِ زوجتهِ، حنث بجِماعها. ولا يطأُ دارَ فلانٍ، حَنِث بدخولها. ولا يأكلُ شيئًا، فأَكله مستهلَكًا في غيره، ولم يظهَرْ طعمُه فيه، لم يحنَثْ، كما لو فعلَ المحلوفَ عليه مُكرَهًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا، في غير طلاقٍ وعَتَاقٍ،
الخمرَ، ونحوَه) كالخِنزير، فيحنثُ بصورة العقدِ؛ لتعذُّر الصِّحَّةِ. (ومَن حَلف: لا يأكلُ لحمًا، لم يَحنثْ بشحم، أو كَبِد، أو مُخٍّ، ونحوِه) كقَلْب، وطِحالٍ (مع الإطلاقِ) لأنَّ اسمَ اللحمِ لا يتناول ذلك إلَّا بنيَّةٍ أو سببٍ (و) مَن حلفَ: (لا يفعلُ شيئًا، فوكَّل مَن فعلَه، حَنِث) لأنَّ الفعلَ يضافُ إلى مَن فُعل عنه؛ قال تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ [الفتح:٢٧] وإنَّما الحالقُ غيرُهم (ما لم ينوِ مباشرَتَه بنفسِه) فتُقَدَّم نيِّتُه؛ لأنَّ لفظَه يحتملُه.
(ومَن حلَف على تركِ وطءِ زوجتِه، حَنِث بِجماعها) لانصراف اللفظِ إليه عُرفًا. (و) مَن حلَف (لا يطأ دارَ فلانٍ، حَنِث بدخولها) راكبًا أو ماشيًا، حافيًا أو مُنتعلًا؛ لتعلُّق يمينِه بالدُّخول؛ لأنَّه العُرف. (و) مَن حلَف: (لا يأكلُ شيئًا، فأكَلَه مستهلَكًا في غيره) كمَن حلفَ: لا يأكلُ سَمْنًا، فأكل خَبِيصًا فيه سَمْنٌ (ولم يَظْهر طعمُه فيه، لم يحنَث) وإنْ ظهر طعمُ شيءٍ من المحلوفِ عليه فيما أكله، حَنِث؛ لأكله المحلوفَ عليه (كما لو فعلَ المحلوفَ عليه) بأنْ حلفَ: لا يكلِّم زيدًا، أو: لا يدخلُ دارَ فلانٍ، ونحوَ ذلك، ففَعَله (مُكرَهًا) فلا يحنَث مُطْلقًا؛ لأنَّ الفعل في الإكراهِ غيرُ منسوبٍ إليه (أو) فعَله (ناسيًا، أو جاهلًا) فلا يحنَثُ (في غيرِ طلاقٍ وعَتَاقٍ) كيمينٍ بالله تعالى، ونذْرٍ، وظِهار؛ أمَّا الطلاقُ والعَتاقُ، فيحنَثُ فيهما، ولو ناسيًا أو جاهلًا؛ لأنَّهما حقُّ آدميٍّ، فلم يُعْذَر بذلك، كإتلاف المالِ. بخلاف اليمينِ بالله تعالى، ونحوِه؛ فإنَّها حقُّ