للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو الأنثى أحقُّ بها بعدَ سبعٍ حتَّى الزفافِ، وأمٌّ أحقُّ برضاعِ ولدِها، ولو بأجرة مثلِها مع متبرعةٍ.

(وأبو الأنثى أحقُّ بها بعدَ) تمام (سبع) سنين لها، فتُقيمُ عندَ أبيها وجوبًا (حتى الزَّفافِ) بكسرِ الزاي، أي (١): حتَّى يتسلَّمَها زوجُها؛ لأنَّه أحفظُ لها، وأحقُّ بولايتِها من غيرِه. ولا تُمنعُ الأمُّ من زيارتِها إن لم يخفْ منها. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ (٢): ولو كان الأبُ عاجزًا عن حفظِها، أو يهملهُ؛ لاشتغالِه، أو قلَّة دينِه، والأمُّ قائمةٌ بحفظِها، قُدَّمت. انتهى. وهو مما يُفهمُ ممَّا تقدَّمَ.

(وأمّ) رضيع (أحقُّ برضاعِ ولدِها ولو بأجرةِ مثلِها مع) وجودِ (متبرِّعةٍ) (٣) بالرَّضاعِ؛ لأنَّ الأمَّ أشفقُ من غيرِها، ولبنُها أمْرَأُ، بائنًا كانت الأمُّ، أو تحتَ أبيه؛ لعمومِ قولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦].

وإن تزوَّجت مرضعةٌ بآخرَ، فله منعُها من إرضاعِ ولدِ الأوَّل، ما لم تكنْ اشترطته أو يضطرَّ إليها.


(١) ليست في (ح).
(٢) "مجموع الفتاوى" ٣٤/ ١٣١.
(٣) في (س): "متبرع".