للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومتى زالَ المانعُ، عادَ الحقُّ.

وإذا أرادَ أحدُ الأبوين سفرًا لبلدٍ بعيدٍ ليسكنَه، فأبٌّ أحقُّ، وإلّا فأمٌّ.

وإذا بلغَ الغلامُ سبعَ سنين، خُيِّرَ بينَ أبويه، ولا يقرُّ محضونٌ بيدِ من لا يصونُه ويصلحُه،

وقد دخلَ بأمِّها، قامَ مقامَ الأبِ عندَ عدمِه، أو عدمِ أهليَّتهِ.

(ومتى زالَ المانعُ) بأن عَتقَ الرقيق، وتابَ الفاسقُ، وأسلمَ الكافرُ، وطُلِّقت المزوَّجةُ (١) ولو رجعيًا (عاد الحقُّ) في الحضانةِ؛ لوجودِ السببِ، وانتفاءِ المانعِ.

(وإذا أرادَ أحدُ الأبوين) لمحضونٍ (سفرًا لبلدٍ بعيدٍ) مسافةَ قصْرٍ فأكثرَ (ليسكنه) وهو وطريقُه آمنان (فأبٌ أحقُّ) بالحضانةِ؛ لأنَّه الذي يقومُ بتأديبِه، وتخريجِه، وحفظِ نسبِه، فإذا لم يكنِ الولدُ في بلدِ الأبِ، ضاعَ (وإلَّا) بأن أرادَ أحدُ أبويه سفرًا إلى بلدٍ قريبٍ لسُكنى (٢) (فأمٌّ) أحقُّ، فتبقى على (٣) حضانتِها؛ لأنَّها أتمُّ شفقةً.

(وإذا بلغَ الغلامُ سبعَ سنين) كاملةً وكان عاقلًا (خُيِّرَ بينَ أبويه) فكان مع من اختارَ منهما؛ قضى به عمرُ (٤) وعليٌّ (٥) . فإن اختارَ أباه، كان عندَه ليلًا ونهارًا، ولا يُمنعُ زيارةَ أمِّه. وإن اختارَها، كان عندَها ليلًا وعندَ أبيه نهارًا؛ ليعلِّمه ويؤدِّبَه. وإن عادَ، فاختارَ الآخَرَ، نُقلَ إليه. فإن لم يَخترْ واحدًا، أُقرعَ (ولا يُقَرُّ محضونٌ بيدِ مَن لا يصونُه ويُصلحُه) لفواتِ المقصودِ من الحضانِة.


(١) في (م): "الزوجة".
(٢) في (ح): "السكنى".
(٣) ليست في (ح).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٢٧٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٣٦، والبيهقي ٨/ ٤.
(٥) أخرجه الشافعى في "مسنده" ٢/ ٦٣، وسعيد بن منصور (٢٢٧٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والبيهقي ٨/ ٤.