برؤيةٍ، أو سماعٍ، أو استفاضةٍ فيما يتعذَّرُ علمُه غالبًا بدونها، كنسبٍ، وموتٍ، ونكاحٍ، ومِلْكٍ مطلقٍ، ووقفٍ، ونحوه.
ومَنْ شهِد برضَاعٍ أو غيرِه، وصفَهُ، وبزنًى، ذَكَرَ مكانَه، وزمانَه، والمزنيِّ بها، ونحوه.
فصل
يُشترَطُ فيمَنْ تقبَلُ شهادتُه:
البلوغُ، فلا شهادةَ لصبيٍّ مطلقًا.
والعلمُ إمَّا (برؤيةٍ أو سَماعٍ) من مشهودٍ عليه، كعتقٍ، أو طلاقٍ، أو عقدٍ، فيلزمه أنْ يشهدَ بما سمعَ، ولو كان مستخفيًا حين تحمَّل (١).
(أو) عَلمه بـ (استفاضةٍ فيما يتعذَّر علمُه غالبًا بدونِها، كنَسبٍ وموتٍ ونكاحٍ) عقدًا أو دوامًا (ومِلكٍ مُطلقٍ) بخلافِ قولِ شاهدٍ: مَلَكَهُ بالشراء. فلا يكفي فيه الاستفاضةُ (ووقفٍ ونحوِه) كعتقٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ. ولا يَشهَدُ بالاستفاضةِ إلَّا عن عددٍ يَقَعُ بهمُ العلم.
(ومَن شَهِدَ برضاعٍ أو غيرهِ، وصفَه) فمنْ شهد بعقدٍ، ذَكَرَ شروطه، ويَذكرُ في رَضاعٍ عددَ الرضعاتِ، وأنَّه شَرِبَ من ثديِها، أو من لبنٍ حُلِبَ منه.
(و) مَن شَهِد (بزنًى ذكَرَ مكانَه، وزمانَه) الذي وقع فيه الزِّنى (و) ذَكَرَ (المزنَّي بها ونحوه) بأَن يَذكُرَ كيفَ زنى بها، من كونهما نائمينِ أو جالسين، وأنَّه رأى ذكَره في فرجِها.