للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والعقلُ، فلا تقبلُ من مجنونٍ ونحوِه، إلَّا من يُخَنَّق أحيانًا، إذا شَهِدَ في إفاقتِه.

والإسلامُ، فلا شهادةَ لكافرٍ إلَّا في الوصيةِ في صورةٍ خاصَّةٍ.

والكلامُ، فلا شهادةَ لأخرسَ، ولو فُهمَتْ إشارتُه، إلَّا إذا أدَّاها بخطِّه.

والحفظُ، والعدالةُ، ويعتبرُ لهما شيئان:

(و) الثاني: (العقلُ، فلا تُقْبَلُ) شهادةٌ (من مجنونٍ ونحوه) كمعْتُوهٍ (إلَّا من يُخَنَّقُ أحيانًا) فتُقْبَلُ شهادتُه (إذا شَهِد) أي: تحمَّلَ وأدَّى (في) حال (إفاقتِه) لأنَّها شهادةٌ من عاقل.

(و) الثالثُ: (الإسلامُ) لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] (فلا شهادةَ لكافرٍ) ولو على مِثله (إلَّا في الوصيَّةِ في صورةٍ خاصَّةٍ) وهي: أنْ يشهدَ رجلان كتابيَّانِ عند عَدمِ مسلمٍ بوصيَّة ميِّت بسفرٍ، مسلمًا كان المُوصِي أو كافرًا، ويُحَلِّفُهما حاكمٌ وجوبًا بعدَ العَصْر (١): لا نشتري به ثمنًا، ولو كان ذا قُرْبَى، وما خانا ولا حَرَّفا، وإنَّها لوصيةٌ، فإن عُثِر على أنَّهما استحقَّا إثمًا، فآخرانِ من أولياءِ المُوصي يحلفان بالله لشهادتُنا أحقِّ من شهادتِهما، ولقد خَانا وكتما. ويُقْضَى لهم.

(و): الرابعُ: (الكلامُ) أي: كونُ الشاهدِ متكلِّمًا (فلا شهادةَ لأخرسَ، ولو) أَدَّاها بإشارتِهِ (٢)، و (فُهمت إشارتُه) لأنَّ الشهادَة يُعتَبرُ فيها اليقينُ.

(إلَّا إذا أدَّاها) الأخرسُ (بخطِّه) فتُقبلُ؛ لدلالةِ الخطِّ على الألفاظ. (و) الخامس: (الحِفظُ) فلا تُقبَلُ من مُغَفَّلٍ، ومعروفٍ بكثرةِ سَهْوٍ وغَلَطٍ؛ لأنَّه لا تحصلُ الثقةُ بقوله.

(و) السَّادسُ: (العدالةُ) وهي لغةً: الاستقامةُ، من العدلِ، ضدُّ الجَور. وشرعًا: استواءُ أحوالِه في دينه، واعتدالُ أقوالِه وأفعاله. (ويُعتبر لها) أي: للعدالة (شيئان):


(١) لأنَّه وقتٌ يعظِّمه أهل الأديان. "شرح منتهى الإرادات" ٦/ ٦٥٩.
(٢) في (ح): "بإشارة".