للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صلاحُ الدِّيْنِ، بأداءِ الفرائضِ برواتبِها، واجتنابِ المحارمِ، فلا شهادةَ لفاسقٍ، بأنْ يأتيَ بكبيرةٍ، أو يُدْمِنَ على صغيرةٍ.

أحدهما: (صلاحُ الدِّيْنِ) ويحصل ذلك (بـ) أمرين:

أحدهما: (أداءُ الفرائِض) أي: الصلواتِ الخمس، والجمعة، وكذا ما وَجَبَ من صومٍ، وحجٍّ، وزكاةٍ، ونحوِها. (برواتبِها) أي: بسُنَنِها (١) الراتبةِ؛ فلا تُقبَلُ ممَّن داومَ على تركِها؛ لأنَّ تهاونه بالسُّننِ يدلُّ على عدمِ محافظتِه على أسباب ديِنه.

(و) الثاني: (اجتنابُ المحارِمِ) بألا يأتي كبيرةً، ولا يُدمِنَ على صغيرةٍ.

والكبيرةُ: ما فيه حدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ (٢) في الآخرة، كأكلِ الرِّبا، ومالِ اليتيم، وشهادةِ الزور، وعقوقِ الوالدين.

والصغيرةُ: ما دونَ ذلك من المحرَّمات؛ كَسَبٍّ الناسِ بما دونِ القذْفِ، واستماعِ كلامِ النساءِ الأجانبِ على التلذُّذِ، والنظرِ المحرَّم.

والكذبُ صغيرةٌ إلَّا في شهادةِ زورٍ، وكَذِبٍ على نبيٍّ، ورَمْي فِتَنٍ، ونحوه، فكبيرةٌ. قال الإمام أحمد: ويُعرف الكذَّاب بخُلفِ المواعيدِ؛ نقله (٣) عبدِ الله.

ويجبُ كذبٌ لتخليصِ مسلمٍ مِنَ قَتْلِ.

(فلا شهادةَ لفاسقٍ بأنْ يأتي بكبيرةٍ أو يُدمِنَ على صغيرةٍ) سواءٌ كان فِسقُه بفعلٍ كزنى، أو باعتقادٍ، كتقليدٍ في خلْق القرآن، أو نفي الرؤيةِ، أو في الرَّفضِ، أو التجهُّم (٤) أو التَّجسيم، وما يعتقدُه الخوارجُ والقدَريَّةُ ونحوهم، ويكفرُ مجتهدُهُم الداعيةُ.

ومن تتبَّع الرُّخصَ من المذاهبِ فعَمِل بها، فسقَ.


(١) في (س) و (ح): "سننها".
(٢) في (س): "ووعيد".
(٣) (م): "نقلد".
(٤) قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" ٦/ ٦٦٣: الرفض: أي: تكفير الصحابة، أو تفسيقهم بتقديم غير علي عليه في الخلافة. وفي التجهُّم -بتشديد الهاء- اعتقاد مذهب جهم بن صفوان.