وتحصُل بوطءٍ لا خلوةٍ، ولا يصحُّ تعليقُها. وإنْ طهرتْ مِنْ حيضةٍ ثالثةٍ، ولم تغتسل، فله رجعتُها، فإن اغتسلتْ، لم تحلَّ إلَّا بعقدٍ.
وتعود على ما بقي من طلاقِها ولو نكحتْ غيرَه.
ويُقبلُ قولُها في انقضاءِ عدَّتِها بحَمْلٍ ممكنٍ
(وتحصلُ) الرجعةُ أيضًا (بوطئـ) ــــها، وإنْ لم ينوِ به الرجعةَ.
و (لا) تحصُلُ الرَّجعةُ بـ (ـــخلوتـ) ــــــه بها مِنْ غيرِ وطءٍ.
(ولا يصحُّ تعليقُها) أي: الرجعةِ، كـ: إذا جاءَ رأسُ الشَّهر، فقدْ راجعتُكِ، أو كلَّما طلَّقْتُك، فقدْ راجعتُكِ. ويصحُّ عكسه.
(وإنْ طَهُرتْ) مطلَّقةٌ رجعيَّةٌ (مِنْ حيضةٍ ثالثةٍ) إنْ كانت حرَّةً، ومِنْ حيضةٍ ثانيةٍ إنْ كانت أَمَةً (ولم تغتسلْ، فله رجْعتُها) روي عن عمر وعليٍّ وابنِ مسعود ﵁(١)؛ لوجود أثرِ الحيضِ المانعِ للزَّوجِ من الوطءِ (فإن اغتسلتْ) ممَّا ذُكر ولم يكنْ راجَعها قبلُ (لم تحِلَّ) له (إلَّا بعقدٍ) جديدٍ بوليٍّ وشاهدَيْ عدْلٍ، وأمَّا بقيَّةُ الأحكام مِنْ قَطْعِ إرثٍ، وطلاقٍ، ولعانٍ، ونفقةٍ، ونحوِها، فتحصلُ بانقطاعِ الدَّم.
(وتعودُ) رجعيةٌ انقضتْ عدَّتُها وعقدَ عليها (على ما بقي) له (من) عَدَدِ (طلاقِها ولو نَكحتْ غيرَه) ثمَّ طلَّقها الغيرُ وعقَد عليها زوجُها الأوَّلُ؛ لأنَّ وطْءَ الثاني لا يحتاجُ إليه في الإحلالِ للزُّوجِ الأوَّلِ، فلا يغيِّر حكمَ الطلاقِ، بخلاف المطلَّقةِ ثلاثًا إذا نَكَحَتْ مَنْ أصابها، ثمَّ فارقها، ثمَّ عادتْ للأوَّلِ، فإنَّها تعودُ إلى طلاقِ ثلاثٍ.
(١) أخرجه عنهم سعيد بن منصور (١٢٢٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٩٣، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٥)، وسعيد بن منصور (١٢١٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٩٢ - ١٩٣، والبيهقي ٧/ ٤١٧ عن عمر ﵁. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٣)، وسعيد بن منصور (١٢١٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٩٣، والبيهقي ٧/ ٤١٧ عن علي ﵁. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٧)، وسعيد بن منصور (١٢١٨)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٩٢ - ١٩٣، والببهقي ٧/ ٤١٧ عن ابن مسعود ﵁.