أو حيضٍ، لا في شهرٍ.
والمطلَّقةُ ثلاثًا لا تحلُّ له حتَّى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه
بأنْ تكونَ في سنِّ مَنْ يحمل، ثمَّ إن ادَّعتْ وضعَ حَمْلٍ تامٍّ، لم يُقبلْ قولُها في أقلَّ من ستَّةِ أشهر، من حينِ إمكانِ وطْءٍ بعدَ عقْدٍ، وإن ادَّعتْ أنَّها أسقطتْه، لم تُقبلْ (١) في أقلَّ من ثمانين. ولا تنقضي العدَّةُ إلا بما يتبيَّن فيه خلق إنسان.
(أو) أي: ويُقبلُ قولُها في دعوى انقضاءِ عدَّتها بـ (حيضٍ) ولو أنكره مطلِّق؛ لأنَّهُ أمرٌ لا يُعرف إلَّا من جهتها؛ فقُبِلَ قولُها فيه.
و (لا) يُقبلُ قولُها (في) دعوى فراغِ (شهرٍ) تعتدُّ به؛ لأنَّه يمكنُ علمُه مِنْ غيرِها، والأصلُ عدمُ فراغِه.
وإن ادَّعتْ حرَّةٌ انقضاءَ عِدَّتها بحيضٍ في أقلَّ من تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظة، أو ادَّعتْه أمَةٌ في أقلَّ من خمسةَ عشرَ ولحظة، لم تُسمعْ دعواها.
وإن ادَّعت انقضاءَ عدَّتِها في ذلك الزمنِ، قُبِلَ ببيِّنةٍ، وإلَّا، فلا. ويمكنُ أنْ يكونَ المصنِّف أشار إلى هذا بقولِه: "لا في شهر"، أي: لا يُقبلُ قولُها في انقضاءِ عدَّتِها بثلاثِ حِيَض في شهرٍ كما ذكرتُه مفصَّلًا.
وإنْ بدأتْ رجعيَّةٌ، فقالت: انقضتْ عدَّتي. فقال زوجُها: كنتُ راجعتُكِ. فقولُها. ولو بدأها بقولِه: كنتُ راجعتُكِ. فقالت: انقضتْ عدَّتي قبلَ رجْعتكِ. فقولُه، كما قطع به في "الإقناع" (٢) و"المنتهى" (٣)، خلافًا للخرقيِّ والحجَّاويِّ في "مختصره" في الثانية حيث قالا: القولُ قولُها أيضًا.
(والمطلَّقةُ ثلاثًا) من زوجِ حُرٍّ، والمطلَّقةُ ثنتين من عبدٍ (لا تَحِلُّ) واحدةٌ منهما (له) أي: لمطلِّقِ نهايةِ عَدَدِه (حتَّى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه) نكاحًا صحيحًا؛ لقوله تعالى:
(١) في (ح) و (م): "يقبل".
(٢) ٣/ ٥٦٤.
(٣) ٢/ ١٨٠.