للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو غيرَ بالغٍ بلا حِيْلةٍ، ويطأها في قُبُلِها مع انتشارٍ، ويكفي تغييبُ الحَشَفةِ أو قَدْرِها. وإنْ لم يُنْزِلْ، لا وطءُ شُبْهةٍ، أو ملك يمينٍ، أو نكاح فاسدٍ.

ومَنْ غابتْ مطلَّقتُه، ثمَّ ذكرتْ نكاحَ مَنْ أحلَّها، وانقضاءَ عدَّتِها وأمْكَنَ، وصدَّقها، فله نكاحُها.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، بعد قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

(ولو) كان هذا الزوجُ (غيرَ بالغٍ) فيكفي المراهقُ (١) ومَن لم يبلغْ عشرًا؛ لعموم الآية.

وشَرْطُ حِلِّها أنْ يكونَ نكاحُ الثاني (بلا حِيلةٍ) على إعادتِها للأولِ، بأنْ شرط الوليُّ على الزَّوجِ طلاقَها إذا وطئها، أو نواه الزَّوجُ، فلا تَحِلُّ؛ لعدمِ صحَّةِ النِّكاحِ إذًا كما تقدَّم. (و) لا بُدَّ أنْ (يطأها) الثاني (في قُبُلها مع انتشارٍ، ويكفي تغييبُ الحَشَفةِ (٢) أو قَدْرِها) من مقطوعِها (وإنْ لم يُنزِل) لوجودِ حقيقةِ الوطْءِ.

و (لا) يُحِلُّ المطلقةَ ثلاثًا (وطءُ شُبهةٍ، أو) وطءٌ في (مِلك يمينٍ) بأنْ وطئها سيِّدها (أو) وطءٌ في (نكاح فاسدٍ) أو في دُبر؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. ولا يُحلُّها وطْءٌ في حيضٍ، أو نفاسٍ، أو إحرامٍ، أو صيامٍ، بل في مرضٍ، وضيقِ وقتِ صلاةٍ، أو في مسجدٍ ونحوه.

(ومَنْ غابت مطلَّقتُه) ثلاثًا (ثمَّ) حضَرتْ، و (ذكرتْ) لمطلِّقها (نكاحَ مَن أحلَّها) أي: أنَّها تزوَّجث بزوجٍ دخَل بها، وطلَّقها هذا الثاني (و) ذكرتْ (انقضاءَ عدّتِها) من الثاني (وأمْكَنَ) ذلك، بأنْ مضى زمنٌ يتَّسِعُ له (وصدَّقها) المطلِّق فيما ذكرتْ (فلهُ نكاحُها) لأنَّها مؤتمنةٌ على نفسِها.


(١) بعدها في (ح) و (س): "بل".
(٢) في الأصل: "حشفة"، وفي (م): "حشفته".