للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ممَّن تلزمُه الجماعة إلَّا حيثُ تُقَام، وأفضلُ المساجد: الحرام، فمسجدُ المدينة، فالأَقْصى، فإنْ عيَّن أحدَها، لم يجزِ ما دونَه، وعكسُه بعكسِه، وإنْ عيَّن مسجدًا غيرَ الثلاثةِ، لم يتعيَّن.

(ولا) يصحُّ (ممَّن تلزمُه الجماعة) وهو الرجلُ الحرُّ القادرُ (إلَّا حيثُ تُقَام) أي: إلَّا في مسجدٍ تُقام فيه الجماعة، إن أتى عليه فعلُ صلاةٍ؛ لأنَّ الاعتكافَ إذن في غيره، يُفضِي إمَّا إلى تَرْكِ الجماعة، أو تكرارِ الخروجِ إليها كثيرًا، مع إمكانِ التحرُّز منه، وهو منافٍ للاعتكاف. وعُلِم منه صحَّةُ اعتكافِ نحو امرأةٍ وعبدٍ ومعذورٍ في كلِّ مسجدٍ.

(وأفضلُ المساجد) المسجدُ (الحرام) بمكَّة المعظَّمة (فـ) يليه (مسجدُ المدينة) أي: مدينةِ النبيِّ (فـ) ـيليه المسجد (الأقصى) بالأرض المقدسة؛ لقوله : "صلاةٌ في مسجدِي هذا خيرٌ من ألفِ صلاةٍ فيما سواه، إلَّا المسجدَ الحرامَ". رواه الجماعة إلا أبا داود (١).

(فإنْ عيَّن) لاعتكافه أو صلاتِه (أحدَها) أي: أحدَ المساجدِ الثلاثة، كالمسجدِ الحرام (لم يجزِ) (٢) فعلُ ما نَذَره في (ما دونَه) كمسجد المدينة والأقصى. أو عيَّن مسجدَ المدينة، لم يجزِ (٢) في الأقصى (وعكسُه بعكسِه) فمن نَذَر اعتكافًا أو صلاةً بمسجد المدينة، أو الأقصى، أجزأه بالمسجدِ الحرام، أو عيَّن الأقصى، أجزأه بكلٍّ من الثلاثة.

(وإنْ عيَّن مسجدًا غيرَ) المساجدِ (الثلاثة) المذكورة (لم يتعيَّن) أي: لم يَلْزَمهُ الاعتكافُ أو الصلاةُ فيما عيَّنه من غيرِ الثلاثة؛ لقوله : "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى


(١) أحمد (٧٢٥٣)، والبخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤): (٥٠٥)، والترمذي (٣٩١٦)، والنسائي ٥/ ٢١٣، وابن ماجه (١٤٠٤) من حديث أبي هريرة .
(٢) في (م): "يجزئه".