للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويصحُّ رهنُ مبيعٍ غيرَ نحوِ مكيلٍ على ثمنِه وغيرِه، ويلزمُ في حقِّ راهنٍ فقط بقبضٍ، واستدامتُه شرطٌ للزومِه، ولا ينفذُ تصرُّفُ راهنٍ فيه بغيرِ إذنِ مرتهنٍ إلَّا العتقَ، وتؤخذُ قيمتُه رهنًا مكانَه، ونماؤُه

(ويصحُّ رهنُ مبيعٍ) قبلَ قبضِه (غيرَ نحوِ (١) مكيلٍ) كموزونٍ ومعدودٍ ومذروعٍ (على ثمنِه وغيرِه) عند بائعِه وغيرِه؛ لأنَّه يصحُّ بيعُه، بخلافِ مكيلٍ ونحوه؛ لأنَّه لا يصحُّ بيعُه قبلَ قبضِه فكذلك رهنُه (ويلزمُ) رهنٌ (في حقِّ راهنٍ فقط) أي: دونَ مرتهنٍ، وإنما لَزِمَ في حقِّ راهنٍ؛ لأنَّ الحظَّ فيه لغيرِه، فلزمَ من جهتهِ؛ كالضمانِ في حقِّ الضامِن، لكن إنَّما يلزمُ (بقبضِ) مُرْتهِنٍ، أو من يتَّفقان (٢) عليه لرهنٍ كقَبْض مبيعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] والرَّهنُ قبل (٣) قبْضٍ صحيحٌ غيرُ لازمٍ، فلراهنٍ فسْخُه والتصرُّف فيه؛ فإن تصرَّف فيه بنحوِ بيعٍ أو عتقٍ، بطَلَ (٤)، وبنحوِ إجارةٍ أو تدبيرٍ، لا يبطلُ؛ لأنَّه لا يمنعُ البيعَ (واستدامتُه) أي: القبضِ (شرْطٌ للزومهِ) أي: الرهن؛ للآيةِ، فإن أخرجَه مرتهنٌ إلى راهنٍ باختيارِه، زالَ لزومُه، فإن ردَّه راهنٌ إليه، عادَ لزومُه (ولا ينفدُ تصرُّفُ راهنٍ فيه) أي: في الرهنِ المقبوضِ (بغير إذنِ مرتهِنٍ) لأنَّه يفوِّتُ على مرتهنٍ حقَّه (إلا العتقَ) أي: عتقَ الراهنِ المرهونَ، فيصحُّ مع الإِثمِ (٥)؛ لأنَّه مبنيٌّ على التغليبِ والسِّرايةِ (وتؤخذُ قيمتُه) حالَ الإعتاقِ من الراهنِ، وتكونُ القيمةُ (رهنًا مكانَه) لأنَّها بدلٌ عنه، وكذا لو قتلَه، أو أحبلَ الأمَةَ بلا إذنِ مرتهِنٍ، أو أقرّ بعتقٍ، وكذَّبَه.

(ونماؤه) أي: الرهنِ المتَّصلُ والمنفصلُ، كسِمَنٍ وتعلُّمِ صنعةٍ وولدٍ وثمرةٍ وصوفٍ.


(١) ليست في (ح).
(٢) في الأصل: "ينفقان".
(٣) ليست في (م).
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فإن تصرف فيه. أي: قبل قبضه، بطل، أي: الرهن. انتهى. تقرير المؤلف".
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: مع الإثم. أي: الحرمة. انتهى تقرير المؤلف".