للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الوفاءِ، حرمَ، إن لم ينوِ احتسابَه، أو مكافأتَه، أو تجرِ عادتُه به قَبْل.

وإن طولبَ ببدلِ قرضٍ ونحوِه ببلدٍ آخَرَ، لزمَ، إلَّا ما لحملِه مؤونةٌ، فقيمتُه إن كانت ببلدِ قرضٍ أنقصَ.

الوفاءِ، حَرُمَ) على مقرِضٍ قَبولُ ذلك (إنْ لم ينوِ) المقرِضُ (احتسابَه) من دَيْنِه (أو) ينوِ (مكافأتَه) عليه (أو تجْرِ عادتُه (١) به) أي: بإعطاءِ الهديَّةِ معه، بأنْ جرت عادةٌ بين (٢) المقرِضِ والمقترِضِ بذلك الفعلِ (قبلَ) القرضِ، فلا يحرُمُ؛ لحديثِ أنسٍ مرفوعًا: "إذا أقرضَ أحدُكم قرضًا فأهدى إليه، أو حملَه على الدابَّةِ، فلا يركبْها ولا يقبلْه، إلا أنْ يكونَ جرَى بينه وبينه قبلَ ذلك" رواهُ ابن ماجه (٣)، وفي إسنادِه من تُكُلِّم فيه.

(وإن طُولبَ) مقترِضٌ (٤) ونحوه (ببدلِ قرْضٍ ونحوِه) كثمنِ مبيعٍ وبدلِ غصْبٍ (ببلدٍ آخَرَ) غيرِ بلدِ القرضِ ونحوِه (لزمَ) المدينَ (٥) دفعُ ذلك؛ لتمكُّنِه من أداءِ الحقِّ بلا ضررٍ (إلا ما لحملِه مؤونةٌ) كحديدٍ وقطنٍ (فـ) الواجبُ (قيمتُه إن كانت) قيمتُه (ببلدِ قرْضٍ) ونحوِه (أنقصَ) منها ببلدِ الطَّلبِ؛ لأنَّه لا يلزمُه حملُه إلى بلدِ الطلبِ فيصيرُ كالمتعذَّرِ، وإذا تعذَّرَ المِثلُ، تَعيَّنت القيمةُ واعتُبرت ببلدِ قرضٍ ونحوِه؛ لأنَّه الذي يجبُ فيه التسليمُ، فإن كانت قيمتُه ببلدِ قرْضٍ ونحوِه مساويةً لبلدِ الطَّلبِ أو أكثر، لزمَه دفعُ البدلِ ببلدِ (٦) الطلبِ؛ لما سبقَ، ولو طُولبَ بعينِ غصْبٍ بغيرِ بلده، لم يلزمه، وكذا أمانة وعارية؛ لأنَّه لا يلزمُ حملُها إليه.


(١) في (ح): "عادة".
(٢) في (ح): "من".
(٣) برقم (٢٤٣٢). قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" ٢/ ٤٨: هذا إسناده فيه مقال: عتبة بن حميد ضعَّفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في "الثقات". ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله.
(٤) في الأصل: "مفترض".
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: لزم المدين … إلخ. أي: وإن كان ببلد الطلب أكثر قيمة. انتهى. تقرير المؤلف".
(٦) في الأصل: "ببدل".