(أو وقعَ) العقدُ الثاني (في عِدَّةِ الأخرى، ولو) كانت العِدَّةُ (من فسْخٍ، أو طلاقٍ بائنٍ، بَطَلَ) لِئلَّا يجتمعَ ماؤُه في رَحِمِ أختيْن، أو نحوِهما. وإن جُهلَ أسبقُ العقدين، فُسِخا.
(١) مسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤٢)، والترمذي (٨٤٠)، والنسائي ٦/ ٨٨، وابن ماجه (١٩٦٦)، وأحمد (٤٦٢) من حديث عثمان بن عفان ﵁. وقد ورد عندهم جميعًا بزيادة: "ولا يُنكح".