للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يُضمنُ قتلُ صائلٍ، ولا كسرُ مزمارٍ أو صليبٍ، ولا كسْرُ آنيةِ ذهبٍ أو فضَّةٍ، أو آنيةِ خمرٍ غيرِ مُحتَرَمة.

البَهيمةِ إذا نفحتْ بها بلا سببٍ (جُبارٌ) -بضم الجيم-: أي: هدر (١).

ويضمنُ مع سببٍ كنَخْسٍ وتنفيرٍ فاعلُه. ولو تعدَّد راكبٌ، ضَمِنَ متصِّرف.

(ولا يُضمَنُ) بالبناء للمفعول (قتلُ صائلٍ) آدمي أو غيرِه إذا صال على نفس القاتل، أو ولدهِ، أو نحو زوجتهِ كأختِه، ولم يندفعْ إلا بالقتل؛ لما فيه من صيانة النَّفْسِ، قال في "الإقناع" (٢): لو قتله دَفْعًا عن نفسِه، لم يضمنْه، ولو دفعه عن غيرِ ولدهِ ونسائِه بالقتل، ضَمِنَه. وذكر في حدِّ المحاربين (٣): أنَّ دَفْعَ الإنسانِ عن نسائِه لازمٌ، وكذا عن نفسِه في غيرِ فتنةِ، وأنَّ الدَّفْعَ عن نفسِ غيرِه في غيرِ فتنةِ مع ظنِّ دافعٍ سلامةَ نفسِه لازمٌ أيضًا، لا عن مالِه كمالِ غيره. انتهى. وجزم في "المنتهى" (٤) باللزوم في مالِ الغَيْرِ مع سلامتهما (٥). فليُحرَّر.

(ولا) يُضمَنُ (كسرُ مزمارٍ) أو غيرِه من آلاتِ اللَّهْوِ (أو صليبٍ، ولا) يُضمَنُ (كسْرُ آنيةِ ذهبٍ أو فضةٍ أو آنيةِ خمرٍ غيرِ مُحترمَةٍ) أو كتبِ فيها أحاديثُ رديئةٌ (٦).


(١) "النهاية في غريب الحديث" (جبر).
(٢) ٢/ ٦٠٢.
(٣) "الإقناع" ٤/ ٢٧٣.
(٤) ٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: سلامتهما. أى: سلامة الدافع والمدفوع، انتهى. تقريره".
(٦) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: رديئة. أي: موضوعة، انتهى. تقرير المؤلف".